"علشان تمشى قانوني".. 5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات

السبت، 04 أبريل 2020 04:24 م
"علشان تمشى قانوني".. 5 معلومات عن رسوم تصريح تشغيل عربات المأكولات
عربة فول

حرصت الدولة خلال الفترة الأخيرة على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والحد من البطالة، ومن هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب وأصبح نافذًا، والذى تضمن مادة تنص على منح تصاريح لتشغيل عربات المأكولات وتحديد أماكن لها فى الشوارع والطرق.

 
 
ووفقًا للقانون، يمنح التصريح لعربات المأكولات لإشغال الطرق العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وفى إطار ذلك نصت المادة رقم (4 مكررًا) على الآتى:
 
 
1 ـ استثناء من أحكام هذا القانون يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.
 
 
2 - يحدد بقرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص كل فيما يخصه الطرق والأماكن التى يصرح فيها بهذه الإشغالات ومساحتها وشكلها وعددها وأنشطتها.
 
3 ـ يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
 
4 ـ يعد التصريح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
 
5 ـ لجهة إصدار التصريح أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فيها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق