بعد إقرار البرلمان لها.. أبرز تيسيرات قانون تنمية المشروعات الصغيرة

السبت، 25 أبريل 2020 01:00 م
بعد إقرار البرلمان لها.. أبرز تيسيرات قانون تنمية المشروعات الصغيرة
مجلس النواب

تيسيرات عدة احتوى عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي انتهى البرلمان من إقراره بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إقراره، ليضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي ستلعب دورًا هامًا في الحد من البطالة.

من أهم المزايا يحققها القانون، هو إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، بما يشجع الشباب على التوجه نحو هذا القطاع، جنباً إلى جنب مع الحوافز الضريبة وغير الضريبية التي أتاحها.

كما أفرد مشروع القانون الجديد بابًا كاملاً ينظم خلاله تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير إتاحتها لكافة الشباب، ليأتي الفصل الأول في 12 مادة منظماً آلية التخصيص المؤقت ويطبق على المشروعات التي تخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدى رغبتها فى الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت.

وأجاز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم في شأن نقل تخصيص قائم، كما يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.

ونص القانون على أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره. ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصاً مؤقتاً.

وأكد القانون عدم جواز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل، ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.

ويُنشأ سجل لدى لجهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.

كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت فى حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار فى حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.

ونصت أنه للجهة صاحبة الولاية، بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها رسمياً، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل، بغير مبرر مقبول، وحسب المادة (12) تسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك في الأحوال التى  يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونظم القانون في مادته (15) أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، حيث نصت علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (12) من هذا القانون،لا تسرى الأولوية المقررة قانوناً بموجب المادة (1139) من القانون المدنى في شأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة من أي نوع كان وغيره من القوانين، عند استيفاء الجهة مقدمة التمويل لحقوقها التي تترتب على ما تقدمه من تمويل للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا ما يكون قد حصلته هذه المشروعات من ضرائب ورسوم من الغير بصفتها جهة التزام بالتحصيل والتوريد.

واستثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

1- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقاً للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر

 3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

وأجاز القانون، للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما تحدث القانون عن حالات اعتبار المشروع متعثرا، ومنها إذا أشهر إفلاسه، إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقريراً من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

ونظم القانون، حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نص علي أنه في الأول التي تخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضى هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال، ويبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب، عدا انتهاء المدة المقررة له، مالم يتوافر علم الجهة مقدمة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.

وأجاز القانون، للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، علي أن تقوم الجهة صاحبة الولاية بإعلان مقدم الطلب بقرارها مسبباً، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوباً بعيب التعسف في استعمال الحق أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذاً فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً إلى حين البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه، ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأناط  القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها، علي أن تصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقاً للقوانين الحاكمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة