بالقانون.. تعرف على إجراءات المرشحين بمجلس الشيوخ والطعن على القوائم

الإثنين، 29 يونيو 2020 03:33 م
بالقانون..  تعرف على إجراءات المرشحين بمجلس الشيوخ والطعن على القوائم
هبة جعفر

يعد قانون انتخابات مجلس الشيوخ من أهم القوانين التى تم إقرارها فى الآونة الأخيرة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، حيث نظم  كل ما يتعلق بالانتخابات وكيفية الترشح وشروطه والممنوعين من الترشح وكيفية الطعن على المرشحين وطلبات الترشح.
 
وحددت المادة 16 من قانون مجلس الشيوخ تشكيل اللجنة التي تختص بفحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين وإعداد كشوف المترشحين برئاسة لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتضمنت المادة (17)، فى اليوم التالى لغلق  باب الترشح، بالطريقة  تقوم اللجنة بنشر كشفين فى المكان الذى تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات، يخصَص أولهما لمرشحى المقاعد الفردية، وثانيهما لمرشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الثاني اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. 
 
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بعدم إدراج أسمه، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام أسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
 
وعن إجراءات الطعن على المرشحين فقد حددت المادة 18 من القانون ثلاث إجراءات
 
1 - يكون الطعن على القرار الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.
  
2 - على المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
 
3 - لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق