محكمة النقض أقرت براءة الزوج من تبديد المنقولات الزوجية.. حال عرضها على الزوجة مرات ورفضها الاستلام

الخميس، 09 يوليو 2020 04:00 م
محكمة النقض أقرت براءة الزوج من تبديد المنقولات الزوجية.. حال عرضها على الزوجة مرات ورفضها الاستلام

تكتظ محاكم الأسرة بمشاكل قائمة المنقولات الزوجية،وهي إشكالية تهم ملايين الأسر وتحديداَ الأزواج الذين يتم إتهامهم  بجريمة تبديد المنقولات الزوجية وتستعمل هذه الجريمة سلاحاَ للانتقام والمكايدة من قبل الزوجات للأزواج؟ وذلك من خلال قيام الزوج بعرض المنقولات علي الزوجة عدة مرات، ورفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية، ما يؤدى معه إلى هلاك قطع أو أجزاء منها، وبالتالى أصبح ينطبق عليه جريمة تبديد المنقولات الزوجية 
 
 والقانون المصري تطرق بشكل مباشر إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك  لإنتفاء القصد الجنائي للزوج ،والمشرع في جريمة تبديد المنقولات الزوجية أرسى مبدأ قضائياَ ببراءة الزوج حال قيامه بعرض المنقولات علي الزوجة عدة مرات، ورفض الزوجة استلام المنقولات الزوجية ويعنى ذلك انتفاء القصد الجنائي للزوج 
 
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها وأوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيها، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات.
 
وطلبت الزوجة المطلقة - عقابه والزامه بالتعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة المؤرخة 5 أغسطس 1995 والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته.
 
واستمعت المحكمة إلى شاهدي المتهم، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت برفقة أمها، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجني عليها زوجي شقيقتيها، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، أثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 لسنة 2000 إداري قسم جرجا والذي يفيد عرض المنقولات على المجني عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.
 
ووفقا لـ"المحكمة" فإن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 لسنة 2000  قسم جرجا، وبالإطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني، إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه، ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى، وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المعقوا أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها.
 
وتبين بما تقدم أن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس، ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها، وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق