شروط الترخيص.. دليل إنشاء شركات "البيع بالتقسيط" بعد إصدار قانون التمويل الاستهلاكي

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 11:03 ص
شروط الترخيص.. دليل إنشاء شركات "البيع بالتقسيط" بعد إصدار قانون التمويل الاستهلاكي
الأجهزة الكهربائية

وضع القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، أو المعروف باسم "البيع بالتقسيط"، منظومة كاملة للتيسير على المواطنين فى شراء احتياجاتهم من سلع معمرة واستهلاكية ولا يستطيعون شرائها نقداً، ومنها المنقولات والسيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأدوات والمعدات.. إلخ، فضلا عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضًا، تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، ومنها الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلى، كما يمكن أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية أيضا.
 
ويقصد بقانون التمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على  وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، كما أنه لايعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
 
وعددت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإَلكتروني، المكاسب وفوائد هذا النشاط، بتأَكيدها أن التمويل الاستهلاكي يحقق منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، إذ يساهم بالنسبة للمنتجين في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، وأما من جهة "المستهلكين" فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، منوهة عن مزايا القانون علي مستوى الاقتصاد القومي حيث أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار.
 
وأشارت الهيئة إلي أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية. وهذا السبب الأخير هو ما دفع المجتمع الدولي لاعتبار "الشمول المالي" (Financial Inclusion) من أركان أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة في دورة الجمعية العامة التاسعة والستين ويشمل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (2020، 2030) الذي أقره مجلس النواب المصري في مطلع عام 2020
 
وفي هذا التقرير نقدم لراغبي إنشاء شركات "بيع بالتقسيط" آلية تأسيسها وكيفية الحصول علي تراخيص ومزاولة هذا النشاط ؟ بداية يجب الإيضاح أن طلبات التأسيس تقدم إلي الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك علي النموذج المعد لذلك ويرفق بها الأوراق التي تحددها الهيئة ومن بينها علي الأخص: شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل، و3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة، طلب من وكيل المؤسسين متضمنا علي وجه الخصوص اسم الشركة بيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
 
وفي المقابل، أقر القانون بأن تعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتنظر في تأسيس تلك الشركات لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة تضم عناصر فنية وقانونية.
 
وأكد القانون عدم جواز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا، والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنية.
 
وأجاز القانون للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها علي الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط واستيفاء متطلبات الحد الأدني لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
 
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلي ما يفيد استيفاء الشروط التي حددها القانون للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
 
وحدد القانون 7 شروط للحصول علي ترخيص مزاولة النشاط، في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل، علي ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنية، وأن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي مالم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخري، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركه، أن يتوافر لدى شاغلي منصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
وتتضمن الشروط، أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة، وأن يتوافر لدي الشركة لائحة داخلية داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، فضلا عن أي شروط أخري يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
 
 
ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المشكلة بالهيئة في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه، ويكون التظلم من القرار أمام اللجنة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ويكون قرارها نهائيا ونافذة. ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلي المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلي اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم ميعاد البت فيه. ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
 
وألزم القانون شركات التمويل أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، علي أن يتضمن وعلي الاخص: 1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافيا للجهالة، 2-بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، 3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ اساساً لحساب قيمة التمويل وما إذا كان ثابتا أو متغيراً وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر، و4- بيان الضمانات التى حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء وفقا للسياسة الائتمانية  التى تضعها الشركة  بموافقة الهيئة،5- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى،6- حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، 7- حق الشركة فى بيع الديون المستحقة لها او خصمها، 8- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة  الهيئة وإشرافها.
 
ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ونظم المدفوعات، بناءً على تعاقدهم مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وفى هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (4) حتى (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى بيان ببائع ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه، وتحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق