تأجيل مادتين للصياغة.."خطة النواب" تنتهى من مناقشة مواد الإصدار وأول 7 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد..وتوافق على تطبيق موازنة الأبواب والبنود مع "البرامج والأداء" بعد 4 سنوات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 07:00 م
تأجيل مادتين للصياغة.."خطة النواب" تنتهى من مناقشة مواد الإصدار  وأول 7 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد..وتوافق على تطبيق موازنة الأبواب والبنود مع "البرامج والأداء" بعد 4 سنوات

- "خطة النواب" توافق على مادة التعريفات بمشروع قانون المالية العامة الموحد
 
- وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به
 
7 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، حيث وافقت اللجنة على 6 منها في حين تم تأجيل مادة لضبط الصياغة.
 
كما انتهت اللجنة من مواد الإصدار وعددها 6 مواد، ووافقت على 5 منها وأجلت المادة الأولى لضبط الصياغة، وذلك بعد استعراض تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون والأخذ ببعض التعديلات التى وردت به، وتستـأنف مناقشة مواد المشروع خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
 
وشهد الاجتماع الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون إصدار قانون المالية العامة الموحد، باستثناء المادة الأولى التي أجلتها لضبط الصياغة، وتنص المادة الأولى "مؤجلة"، على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
 
كما تسرى أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسرى أحكامه على الحسابات والصناديق الخاصة التى تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضاءها، والحسابات التى يرد بشأنها نص صریح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.
 
وتنص المادة الثانية على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود.
 
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه بعد خمس سنوات يناقش مجلس النواب موازنة بنود وموازنة برامج وأداء، وذلك فى إطار المادة الثانية.
 
ووفقا للمادة الثالثة، يلغي القانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 
وتنص المادة الرابعة، على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،  وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
 
 
وتجيز المادة الخامسة لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة، فهى مادة النشر، وتنص على الآتى: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها".
 
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة علي المادة رقم (1) من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تحدد التعريفات الواردة بالقانون.
 
وشهد الاجتماع موافقة لجنة الخطة والموازنة على المواد من 2 إلى 6 من الباب الأول بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، المتعلقة بمبادئ الموازنة.
 
وتنص المادة (2)، على أن تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة.
 
فيما، تنص المادة (3)، على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة ما یأتی:
 
1 - الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يقول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
 
2 - الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يؤول للدولة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من فروض ومساهمات.
 
ووفقا للمادة (4)، تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
 
وتنص المادة 5، على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامي.
 
وبحسب المادة 6، تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات، ولا يجوز تخصیص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء علي قانون.
 
فيما، أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة 7 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة، لاجتماع لاحق لضبط وحسم صياغتها، وأخذت اللجنة ببعض التعديلات المقترحة فى تقرير مجلس الشيوخ، عن مشروع القانون، بإضافة فقرة نصها كالتالي: " ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون".
 
وتوافقت اللجنة على المادة مبدئيا، وأجلتها لاجتماع لاحق لضبط الصياغة، وتنص المادة 7 على الآتى: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصیص موارد معينة لاستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ويجوز النقل بین اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية.
 
ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمین الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.
 
ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
 
وبشأن الفقرة التى تنص على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، تساءل بعض النواب، عن مصير الصناديق الخاصة المنشأة بلوائح قبل هذا القانون، ورد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، مؤكدا أن الأوضاع المستقرة للصناديق الخاصة قبل القانون ستكون كما هي مستقرة، وهذه الفقرة تتعلق بما سيتم بعد إصدار هذا القانون.
 
من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، بعقد 6 اجتماعات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، حرصا على سرعة إنجاز مشروع القانون والانتهاء من مناقشته.
 
وقال سالم، إن هذا المشروع يعد من أهم القوانين التى تساهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية وضبط النظام المالى وحسن إدارته خاصة فى ظل التغيرات الكبيرة التى يشهدها العالم نحو الرقمنة والأساليب الحديثة فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم فى خفض العجز وتحقيق الشفافية والإفصاح وتعزيز الرقابة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط وترشيد الإنفاق العام، فضلا عن الارتقاء بالمستوى العلمى للقائمين على إعداد موازنات الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من خلال تأهيلهم.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة