لغز المادة 34.. انقسام نواب البرلمان
الإثنين، 12 يونيو 2017 01:33 م
أحدثت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، جدلا واسعا بين أعضاء المجلس منذ بدء البرلمان في مناقشة القانون، الأمر الذي أدى إلى تأخر صدور القانون، لما تحمله من شبهة مخالفة دستورية.
وتنص المادة 34 على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو ما يراه أعضاء المجلس، مخالفا للمادة 210 من الدستور، التي طالبت باستمرار الإشراف القضائي لـ10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.
ويرى عدد من نواب المجلس أهمية لضرورة استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها، وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعاد المشروع إلى اللجنة التشريعية لإعادة المداولة بشأن المادة 34، بعد تأكيده على عدم دستوريتها، إلا أن اللجنة تمسكت بموقفها بأن يكون الإشراف القضائي إلزاميا، الأمر الذي دفع رئيس المجلس، للقول «إن ضميره المهني يحتم عليه ألا يكون جالسا على المنصة عند التصويت على المادة 34 بهذه الصياغة»، معلنا أنه سيترك مكانه لوكيل المجلس ليرأس الجلسة عند التصويت على المادة.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا عقب إحالة المادة إليها، وأصرت على موقفها باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون تحديد فترة زمنية لانتهائه، ورفضت مقترحا تقدمت به الحكومة باستمرار الإشراف القضائي لــ10 سنوات، ويجوز بعدها للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.
النائب أحمد الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات أمر مهم، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع نص الدستور في المادة 210، التي نصت على أن تجرى الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أن هذا النص لم يقل إنه بعد السنوات العشر لا يكون هناك إشراف قضائي، وإنما حدد مدة العشر سنوات كحد أدنى.
فيما تمسك النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية، بالإشراف القضائي على الانتخابات، لأنه الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات، و للمشرع بعد ذلك أن يلغي الإشراف القضائي بعد الـ10 سنوات، إذا وجد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها من الكوادر ما يجعلها قادرة وحدها، دون إشراف قضائي كامل على إدارة الانتخابات، والإشراف على العملية الانتخابية، سواء من الفرز والاقتراع وإعلان النتيجة.
وفي نفس السياق، يرى النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الاشراف القضائي مهم لكن الالتزام بالدستور مهم أيضا، ولابد من اعتبار النص الدستوري هو الأساس، حتى لا يطعن على المشروع بعدم الدستورية، واقترح أن تكون الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الانتخابات والاستفتاءا جائزا لكن ليس إلزاميا لتفادى شبه عدم الدستورية.
بينما أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن هناك شبهة عدم دستورية في تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع القانون، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي لـ10 سنوات فقط، وأمام هذا الجدل وافق المجلس على إعادة المادة للجنة التشريعية.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن المادة 34 من القانون، لمكتب المجلس، وهو صاحب القرار في تحديد وقت مناقشته بالجلسة العامة، متوقعا حسم الأمر في الجلسات المقبلة، مشددا على أن اللجنة تمسكت باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد سقف زمني لانتهائه.
يذكر أن مجلس النواب خلال جلساته العامة، حسم المادة 34 من القانون بعدما سلمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقريرها لمكتب المجلس، بشأن قرارها النهائي حول المادة، والذي انتهت إليه بالتصويت على استمرار الإشراف.
أقرأ أيضا