ننشر حيثيات قبول طعن «بديع وحجازي والبلتاجي» في «اقتحام سجن برج العرب»

الثلاثاء، 04 يوليو 2017 02:06 م
ننشر حيثيات قبول طعن «بديع وحجازي والبلتاجي» في «اقتحام سجن برج العرب»
علاء رضوان و أحمد متولى

تنشر «صوت الأمة»، حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل الكنانى، بقبول طعن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و47 متهما آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد» وإعادة المحاكمة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعنين الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.

وأضافت المحكمة: «حيث أنه لما كان من المقرر أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قد استند – ضمن ما استند إليه فى معرض بيانه لأركان جريمة التجمهر والتدليل على نية القتل إلى أقوال أصحاب المحلات والسيارات مجل جريمة الإتلاف وأقارب المجنى عليهم من المتوفين وبعض المصابين دون أن يحدد أسماءهم ويورد مؤدي أقوالهم فى بيان كاف يتضح منه وجه استلاله بها فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه». 

الحيثيات أكدت، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين التسعة الأولى بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها بأحد التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بنظام الأمن العام وهى مسألة ينبغي على المحكمة أن تستظهرها من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى  وكان من المقرر أن المحكمة وإن كان لها كامل سلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.

وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لمسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد على الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى عليه وكان من المقرر أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. 

وأكدت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإدارتها وتولي زعامتها أو قيادة فيها لم تسند إلى الطاعنين سالفي الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم هنها يكون أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحقهم فى الدفاع مما يبطله. 

وأشارت إلى أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك للتحقق من صدق ما نقل عنه فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون عول فى الإدانة على ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لما هو مقرر من أن التقارير الطبية والفنية في ذاتها ومعاينة مكان الواقعة لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود أو على أقوال باقي الشهود من المجنى عليهم أو إقرارات الطاعنين سالفي الذكر أو ما ضبط لدى الطاعني الرابع عشر والثامن عشر لأنها خلت مما يفيد اسناد الإتهام على أى من الطاعنين سالفي البيان ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تلك التقارير أو المعاينة او أقوال الشهود من المجنى عليهم أو الإقرارات او المضبوطات لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة اساسية على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلا منفردا فى هذا المجال.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين السابق ذكرهم وحصلها حسبما صورتها سلطة الإتهام – بالنسبة للمتهمين المقضي ببرائتهم بما نصه فإنه يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة دهما للاتهام قبل المتهمين أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم لإدانة المتهمين لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اورد إقرارات الطاعنين سالف يالذكر بتحقيقات النيابة وعدها من الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالأدلة عاد من بعد في معرض الرد على الدفع ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء التحقيق معهم خلال أربع وعشرين ساعة وأورد أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من ذلك الإستجواب فان هذا الاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتاي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده وينبي عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه.

لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة للاختصاص وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذة الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوي أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها لذللك فإنه يتم إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين إذ كان الطعن مبدئيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

لذلك حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين مصطفي شحاته ومحمد فؤاد وأحمد الغريب.

ثانيا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها مشكلة من قضاة أخرين .

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد،كانت  قضت بمعاقبة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد في أحداث اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات بين ضباط وأفراد القسم.

وقضت محكمة الجنايات أيضا على 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

اقرأ أيضا:

مصرع ٦ وإصابة ١٣ أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالمنيا

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق