لهذه الأسباب.. «النقض» تعيد محاكمة بديع والبتاجي و48 آخرين في «اقتحام سجن برج العرب»

الثلاثاء، 04 يوليو 2017 06:00 م
لهذه الأسباب.. «النقض» تعيد محاكمة بديع والبتاجي و48 آخرين في «اقتحام سجن برج العرب»
محكمة النقض
علاء رضوان

على ما يبدو أن محكمة النقض اعتمدت على عدة أسباب في قبول طعن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و47 متهما آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد» وإعادة المحاكمة، وذلك برئاسة برئاسة المستشار عادل الكناني .

المحكمة قضت بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين مصطفى شحاته ومحمد فؤاد وأحمد الغريب، وبقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها مشكلة من قضاة آخرين.  

 

سبب رفض طعن 3 متهمين

 

بالنسبة للطاعنين الذين صدر الحكم بعدم قبول طعنهم، قالت المحكمة إن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعنين الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.  

 

بالنسبة لقبول طعن بديع وحجازي والبلتاجي و47 أخرين، اعتمدت المحكمة في أسباب قبول الطعن على حكم الإدانة الذي خلا من مضمون أدلة الثبوت، ما أدى بدوره إلى بطلان حكم أول درجة نتيجة عدم تحديد أسماء أقوال أصحاب المحلات والسيارات محل جريمة الاتلاف وأقارب المجني عليهم من المتوفين وبعض المصابين

 المحكمة لم تبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها

 المحكمة كشفت عن عوار محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنين التسعة الأولى بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية»، مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها، حيث أنها لم تبين فى الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها .

 

كما كشفت أن محكمة أول درجة أحدثت تغييراَ فى أساس الدعوى بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى عليه وكان من المقرر أنه لا يجوز معاقبة أى متهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور

الخطأ في تطبيق القانون

 

وأكدت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإدارتها وتولي زعامتها أو قيادة فيها لم تسند إلى الطاعنين سالفي الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم هنا يكون أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحقهم في الدفاع مما يبطله.  

 

 اتخاذ التحريات دليلا دون أدلة أو قرائن

 

وقالت الحيثيات أن المحكمة اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن، ما يساندها كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك للتحقق من صدق ما نقل عنه .

 

الفساد في الاستدلال 

 

النقض كشفت أن محكمة الجنايات عولت في الإدانة على ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لما هو مقرر من أن التقارير الطبية والفنية في ذاتها ومعاينة مكان الواقعة لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان .

 

 

بطلان استجواب المتهمين

 

محكمة النقض، سببت قبول الطعن أيضا من خلال الدفع ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء التحقيق معهم خلال أربع وعشرين ساعة وأورد أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من ذلك الاستجواب، ما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار .

 

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، كانت  قضت بمعاقبة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد في أحداث اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات بين ضباط وأفراد القسم.

وقضت محكمة الجنايات أيضا على 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 أعوام، وبراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق