فتوى جديدة.. الشيخ مصطفى راشد: الطلاق بدون إشهاد وإثبات لا يقع

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 10:35 ص
فتوى جديدة.. الشيخ مصطفى راشد: الطلاق بدون إشهاد وإثبات لا يقع
مصطفى راشد
عنتر عبداللطيف

 قال الشيخ مصطفى راشد رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام، إن الطلاق بدون إشهاد وإثبات لا يقع، وذلك ردا على سؤال من سيدة على موقعه بالإنترنت، تسأل فيه عن حكم الطلاق الشفهى الذى يقرره الرجل بينه وبين زوجته إن كان يقع هذا الطلاق أم لا ؟.

وأضاف الشيخ مصطفى راشد فى فتواه أن الرجل لوطلق امرأته شفهياً دون توثيق أو شهادة شهود فهو طلاق يقع عند الكثير من الفقهاء، لكننا نرى خطأ ماذهبوا إليه فقد جانبهم الصواب لأنكارهم ماهو معلوم من الدين بالضرورة، وأن هذا الطلاق الشفهى باطل ولا يقع، لمخالفته الشرع الواضح الصريح وكلام القرآن الكريم الذى لا يقبل أى تأويل فى قوله تعالى فى سورة الطلاق آية 2 ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) ص ق، فقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة كقوله تعالى فى سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أي قربن من انقضاء الأجل وأمسكوهن بمعروف يعني المراجعة بالمعروف أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن وفي قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك.

تابعت الفتوى : " كما ورد في سورة " البقرة " عند قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقوله تعالى هنا فى سورة الطلاق : " وأشهدوا "أمر بالإشهاد على الطلاق -- فكلام الآية واضح صريح ، والمقصود بقوله فارقوهن بالآية هو الإنفصال بالطلاق  وهنا الآية تأمر بالإشهاد على الطلاق وأن يكونا الشهود ذوى عدل بغض النظر عن نوع ديانته ومعروف شرعا أن الشهادة بالإسلام تتم أمام الحاكم أو القاضى أو من ينوب عنهما بصيغة رسمية-- مثل المأذون أو موثق الشهر العقارى-- وعليه يكون للحاكم والمسؤول فى ديار الإسلام تنظيم الطلاق والإثبات عليه بالشهود أمام أى جهة من هذه الجهات ومما يعنى ايضا أن الطلاق الشفهى فقط باطل ولا يقع لمخالفته صحيح وصريح الأية".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق