هذه هي تحفظات "دينية النواب" على قانون تنقين الإجهاض قبل طرحه على الجلسة العامة

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 03:00 ص
هذه هي تحفظات "دينية النواب" على قانون تنقين الإجهاض قبل طرحه على الجلسة العامة
مجلس النواب
كتب رامى سعيد - محمد باسم

تحفظ عدد من رجال الدين على بعض المواد الأولية التى جاءت فى مشروع قانون تقنين الاجهاض الذى تستكمل لجنة الصحة بالبرلمان المناقشات حوله محددة بشكل قاطع ضوابط ومنابع عمليات الاجهاض من الناحية العلمية الطبية فقط.

 النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب تحفظ على اسم مشروع قانون تقنين الإجهاض، وما جاء فى بعض مواده الأولية قائلا: قتل النفس خشية إملاق مرفوض ومُجرم، ولافتًا إلى أنه لا يؤيد فكرة الاجهاض الا فى حالة واحد إذا مثلت خطورة مُلحة على الصحية الأم.

وأوضح الجندى  لـ" صوت الأمة" أن قتل النفس أمر مرفوض جملا وتفصيلا ونذير بسوء العقاب يوم القيامة، داعيًا إلى ضرورة رجوع لجنة الصحة إلى دار الافتاء والمؤسسات الدينية لمعرفة الرأى الشرعى لتقنين أو تنظيم عمليات الإجهاض حتى لا نخالف النصوص الدينية.

فيما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، معلقا على مشروع قانون تنظيم الاجهاض، المقدم من قبل النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: "إن الإجهاض لا يجوز ولو لعمر يوم واحد على رأى لجمهور الفقهاء.

وأوضح الأطرش، في تصريح خاص لـ" صوت الأمة"، أن بعض الفقهاء أكدوا أن الإجهاض جائز ما لم تكتمل المدة الرحمية والتى تبلغ 120 يومًا، وفيما يرى البعض الأخر أن الإجهاض جائز في حالة ما إذا خيف على حياة الأم، لأن المحافظة على الموجود أولى من الذى سيوجد، مضيفًا أن تقديم قانون لمجلس النواب بشأن الإجهاض ظاهرة صحية، لأن الناس في هذه الأيام تجرأوا على الإجهاض خوفًا من الرزق.

وعقب "الأطرش" على شروط إجراء عمليات الإجهاض، والتي تنص عليها  المادة 14 من القانون، قائلاً: "إذا خيف على حياة الأم يتم الإجهاض، أما بالنسبة لحالة إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته مستقبلاً ذلك مرفوض، لقوله تعالى: " هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ"، وتابع: "مفيش حد هيتولد كما يريد".

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأحد الماضي، استكملت مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن "المسئولية الطبية" من كل من الدكتور مجدى مرشد والدكتور أيمن أبو العلا والدكتورة إليزابيث شاكر، حيث حدد القانون فى مرحلته الأولى عدد من شروط عمليات الاجهاض أولها أنه إذا كان استمراره خطرًا على الحامل وفى حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات شديدة ، وأن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض، إضافة إلى تحرير محضرًا بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين ولا يشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحيًا فوريًا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق