بعد تصريحاته غير المسئولة.. تهمة التخابر في انتظار هشام جنينة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:00 م
بعد تصريحاته غير المسئولة.. تهمة التخابر في انتظار هشام جنينة
هشام جنينة
أحمد سامي

أثار خروج المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، علي إحدى القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب، زوبعة جديدة من خلال تصريحاته التي تفتقر إلي الصحة، بترويجه لأكاذيب تزعم وجود وثائق تدين الدولة.
 
 ورغم صدر حكم قضائي ضده مع إيقاف التنفيذ، إلا إن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في إطلاق التصريحات الغير مسئولة،ويواجه جنينه عدة بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام للدولة،وتم القبض اليوم عليه علي خلفية التحقيق في هذه البلاغات، ونرصد في هذا التقرير العقوبة التي تنتظر "جنينة".
 
يقول أشرف فرحات، المحامي، إن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة حددها قانون العقوبات بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"
 
 أما المادة(188) من القانون تنص على إنه  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
 
وأوضح فرحات، إن القانون فرق بين نشر الأخبار الكاذبة في وقت الحرب وجعل عقوبتها السجن المؤبد، أما النشر في وقت السلم فعقوبتها السجن فقط وفقا لتكييف العقوبة، مشيرا إلي إن ما يوجهه هشام جنينة  ليست نشر أخبار كاذبة ولكن جريمة التخابر والخيانة العظمي، حيث ذكر أن هناك مستندات لدي جهات خارجية، مما يدخل في إطار التخابر وعقوبتها في قانون الإرهاب الجديد وفق نص المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب،إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعي والتخابر، وقت الحرب.
 
ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
 
وأضاف فرحات قائلا :" السحر أنقلب علي الساحر فبعد عن كان جنينة أحد أعضاء الفريق الرئاسي لعنان، نجد نجله يهدد بمقاضاته أمس ، ويؤكد إن تصريحاته ليس لها أساس من الصحة، فنجل عنان يعلم مدي خطورة هذه التصريحات التي تهدد امن الدولة واستقرارها".
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة