بالدين والقانون.. تفاصيل عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 07 مارس 2018 12:00 م
بالدين والقانون.. تفاصيل عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية
انتخابات- صورة أرشيفية
أحمد سامي

أيام قليلة تفصل المواطنين عن المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اختيار مرشح بعينه من أجل استكمال الفترة الرئاسية القادمة، وقبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو كانت الانتخابات تشهد حالة من العزوف عن المشاركة في الانتخابات بكل أنواعها رئاسية أو برلمانية أو محلية، ولكن بعد الثورة وشعور المواطن بالديمقراطية وأهمية دوره في الحياة السياسية وأن صوته يساعد علي تقرير مصير الأمة، وأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات يؤثر بالسلب علي الحياة السياسية.
 
وشدد الدستور علي حق المواطن في الإدلاء بالصوت الانتخابي، وأي اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، ونرصد من خلال هذا التقرير نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت، وكذلك الفتاوى الدينية بشأن مقاطعة الانتخابات.
 
في البداية نظم مواد قانون الانتخابات الرئاسية العقوبات التي يتم تطبيقها على عدد من المخالفات المتعلقة بممارسات الانتخابات الرئاسية ومحاولات إفسادها أو منع المواطنين من حقهم في الانتخاب.
 
فقد نصت المادة 43 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
 
وعن محاولات البعض إبطال بطاقة التصويت فقد عاقبته المادة 42  بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تتجاوز 10 ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشيح نفسه أو لغيره.
 
كما شدد القانون علي العقوبة ضد كل من حاول تعطيل العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، حيث نصت المواد 44 و46 و52 علي توقيع عقوبة علي كل من استخدم العنف ضد أعضاء اللجنة الانتخابية، حيث ذكرت المادة 44 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
 
كما ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
 
أما المادة 52  فأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين ، كما نصت المادة 48 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
وعن العقوبة الدينية لعدم المشاركة في الانتخابات  فقد أكدت دار الإفتاء بأن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأي وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسما غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغش وتزوير يعاقب عليه شرعًا.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة