حكم نهائي بإلغاء حكم تعويض لطالب مستبعد من كلية الشرطة

الأحد، 01 أبريل 2018 08:18 م
حكم نهائي بإلغاء حكم تعويض لطالب مستبعد من كلية الشرطة
أحمد سامي

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام 2003 وتم رفضه، بمبلغ 20 ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية وماليه بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.
 
وأوضحت المحكمة فى حكمها بأن الطالب تقدم فى العام الدراسى 2003\2004 للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، إلا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذى جعله يقيم دعوى، ويحصل على حكم قضائى بحقه فى الالتحاق بكلية الشرطة مجددا.
 
وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة متمثلة فى "كلية الشرطة" رفضت تنفيذ الحكم، ما جعل الطالب أقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبية ونفسية من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عن ما أصابه من ألم نفسى جراء تعرضه لظلم.
 
وتبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق أثناء نظر الطعن ، بأن حكم القضاء الإدارى تم بناءه على أساس أن الجهة الإدارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقيناً أمام المحكمة ، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطأ فى عدم قبول الطالب، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفى معها قبول الطاعن لدى الكلية، حيث أن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة