حتى لو المالك هو اللي باع.. حالة مهمة يحق لك فيها استعادة ميراثك من المشتري

الأحد، 17 يونيو 2018 09:00 ص
حتى لو المالك هو اللي باع.. حالة مهمة يحق لك فيها استعادة ميراثك من المشتري
محكمة النقض
علاء رضوان

عادة ما تُثار إشكالية بيع أو تصرف المورث مع احتفاظه بحق الانتفاع، ما يخلق معه رفع الدعاوى بالآلاف أمام المحاكم، إلا أن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر من خلال أحكام المادة (917) من القانون المدني، إذ اعتبر القانون أن هذا التصرف «وصية لا بيعا» ولا يسري في حق الورثة إلا في حدود الثلث.  

وكثيرا ما يحدث أن يبيع أو يتصرف شخص ما لأحد ورثته في عقار أو بعضا مما يملكه ويحتفظ لنفسه بحيازة العين أو بحق الانتفاع مدى حياته، وهو الأمر الذي اعتبره القانون التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية. 

اقرأ أيضا: هنيئاً للعمال.. النقض: «التأمينات» مجبرة على الوفاء بالتزاماتها مع العامل رغم أنف صاحب العمل (مستند)

«صوت الأمة» في التقرير التالي تقدم شرحاَ مبسطاَ لأحكام المادة (917) من القانون المدني معلقا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض يتضمن الآتي في (5) نقاط : «النص القانوني، ومؤدى القرينة التي وضعتها المادة (917) من القانون المدني، وشروط أعمال قريبة التصرف المضاف إلى ما بعد الموت، وعدم انطباق النص إذا كان المتصرف إليه غير وارث ولكن يجوز له إثبات انه وصيه، وأحكام محكمة النقض الحديثة بشأن بيع أو تصرف المورث مع احتفاظه بحق الانتفاع»- حسب المحامى بالنقض والخبير القانونى يحيى سعد جاد الرب.


النص القانونى
تنص المادة (917) من القانون المدني والتي تنص على أنه: « إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».

وتنص المادة (37) من القانون رقم (71 لسنة 1946) بإصدار قانون الوصية على أنه: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى».

ومن ثم فالثابت من هذه المادة أنها وضعت قرينه قانونيه مؤداها تصرف الشخص في ماله حال حياته مع احتفاظه بحيازة العين وانتفاعه لها اعتبر وصيه وتسرى عليه أحكامها.

ولكن هذه المادة اشترطت لأعمال هذه القرينة شرطان:

الأول:- أن يكون المورث قد احتفظ بالعين لنفسه بحيازته لها مدى حياته.

الثاني:- أن يكون انتفع بها طوال حياته وحتى مماته بمعنى أن يكون قام بالسكنى فيها أو كان يقوم بتأجيرها للغير وتحصيل أجرتها لنفسه . ومن ثم لا تقوم هذه القرينة إلا إذا توافر هذان الشرطان . 

اقرأ أيضا: لو عندك قضية خايف من تغير معالمها.. 4 مبادئ تحدد تهيئة الدليل و«إثبات الحالة»


أحكام محكمة النقض
«إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة (917) من القانون المدني أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها ، وأن يكون احتفاظه بالأمرين معا طيلة حياته».

الطعن رقم (419) لسنة (42 ق) جلسة (1983/2/27) س (34) ص (555)


وفي حكم أخر حديث قضت محكمة النقض بأنه:
«المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التى تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته».  

«وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل».

(محكمة النقض الطعن رقم 1859 لسنة 69 جلسة 6/1/2014)

المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

 (الطعن رقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04) 

اقرأ أيضا: سيبك من صفحة الوفيات.. الجهل بوفاة الخصم يوقف سريان ميعاد الطعن

«ادراكاً من المشرع للأعراف السائدة في المجتمع ورغبة منه في احترام أحكام المواريث فإن ما ورد بنص المادتين 916 ، 917 من القانون المدنى لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينتين قانونيتين لصالح الوارث حماية لحقه ، إذ من شأن أى منهما أن تعفيه من إثبات أن تصرف مورثه ينطوي على وصية فينتقل بذلك عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، إلا أنه يبقى للوارث عند تخلف شروط أي من القرينتين أو كليهما أن يدلل بكافة طرق الإثبات على أن القصد الحقيقى للمورث هو الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، ويتعين على قاضى الدعوى أن يتصدى لما يقدمه الوارث من أدلة وقرائن ويقيمه في ضوء ظروف كل دعوى وملابساتها ولا يكفيه القول أن شروط هذه القرينة أو تلك لم تتوفر» .  

(الطعن رقم 187 لسنة 67 جلسة 2009/12/28 س 60 ص 946 ق 164)

«المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدني لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالي إلى عدم إعفاء الوارث الذي يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة ، والقاضي بعد ذلك حرّ في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن القرائن القضائية التي تخضع لمطلق تقديره» .  

(الطعن رقم 5502 لسنة 64 جلسة 2004/07/03 س 55 ع 1 ص 664 ق 122)

 
 
سعد 1
 
سعد 2
 
 
سعد 3
 
 
سعد 4

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق