لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة

الثلاثاء، 10 يوليو 2018 06:00 ص
لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

قضت محكمة النقض المصرية، فى حكم حديث لها بـ «حق المشتري في حبس باقي ثمن الشقة لإخلال البائع بالتزامه بتشطيب العقار وتركيب السلم والمصعد».

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم، أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى بطلب الحكمن بفسخ عقد البيع ببيعه له الشقة، وذلك إعمالاَ للشرط الفاسخ الصريح الوارد فى البند التاسع من عقد البيع لتقاعسه –رغم إعذاره- عن سداد باقى أقساط الثمن، وأجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف. 

اقرأ أيضا: النقض تفجر قنبلة بالشارع المصري: عدم بكارة العروس لا يبرر فسخ عقد الزواج.. ولا يبطله

ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب، ذلك إنه تمسك فى دفاعه المؤيد بالمستندات بالدفع بعدم التنفيذ، وحبس باقى أقساط الثمن لتقاعس المطعون ضده-البائع-عن تشطيب العقار الكائن به الشقة المبيعة –بالدور السابع- من الداخل والخارج وتركيب السلم والمصعد بالمخالفة لالتزامه بتسليم المبيع وملحقاته عملاَ بالمادتين 431، 432 من القانون المدنى، ولو لم ينص على هذا الالتزام صراحة فى عقد البيع، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع، وقضى صراحة بالفسخ والتسليم إعمالاَ للشرط الفاسخ الصريح، بقالة أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة وقبلها بحالتها ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال، وهو ما لا يواجه دفاعه أو يصلح رداَ عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه-وفقاَ لـ«المحكمة». 

اقرأ أيضا: سيبك من صفحة الوفيات.. الجهل بوفاة الخصم يوقف سريان ميعاد الطعن

المحكمة أكدت أن النعى فى محله، ذلك أن مؤدى النص فى المادتين 431، 432 من القانون المدنى-وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية- أن التزام البائع بالتسليم-هو إلتزام بتحقيق نتيجة- لا يقتصر على المبيع ذاته، بل يشمل أيضا ملحقاته، وكل ما أعد بصفة دائمة ليكون تابعاَ له وملحقاَ به حتى يتهيأ المبيع للإستعمال والانتفاع به فى الغرض المخصص له، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع، وفقاَ لاتفاق العاقدين، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى فى هذا الشأن كانت العبرة فى تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة.

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دفاعه والفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ تأسيساً على معاينته لها وقبولها بحالتها . قصور مبطل . عدم النص على ذلك في عقد البيع، لا أثر له، علة ذلك .  

 
حكم 1
 
حكم 2
 
p;l 3
حكم 4

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق