الإجراءات تختلف في حالتي الجنح والجنايات.. ما هي قاعدة إحالة جرائم الحدث؟

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:00 م
الإجراءات تختلف في حالتي الجنح والجنايات.. ما هي قاعدة إحالة جرائم الحدث؟
محكمة - أرشيفية

يتساءل الكثيرين، عن آليات التشريع لتحويل الحدث- الطفل أو من هو أقل من السن القانوني- إلى المحاكمة، وفي هذا الصدد تختلف القواعد القانونية التي وضعها المشرع، والتي تحدد الفرق بين القواعد والإجراءات القانونية التي يتم من خلالها، إحالة المتهمين الحدث للمحاكمة.
 
وتنقسم إجراءات تحويل الحدث إلى المحكمة، إلى قسمين، وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، قسمين، نستعرضهم خلال السطور التالية.
 
الحالة الأولى: والتي تعتبر من حيث الاختصاص، وفيهـا ينبغي التميـيز بين حالتين الجنحة أو جناية، فإذا كانت الواقعة جنحة، أو إذا كانت من حالات التشرد والانحراف فالقرار بالإحالة يكون على محكمة الأحداث، غير أن قاضي الأحداث هو وحده صاحب الخصوص في هذا الشأن بنظرها وذلك بنص المادة (56) من قانون رعاية الأحداث، والتي تنص على: «ينظر قاضى محكمة الأحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الأخرى التي نص عليها هذا القانون».
 
الحالة الثانية، تنص بحسب المادة (57): «ينظر قاضي الجنح في الوحدة الإدارية التي لا توجد فيها محكمة أحداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون ».
 
وهذا يعنى أن جرائم المخالفات وكذلك جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في بعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضي التحقيق أن يقرر إحالتها إذا رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات.
 
أما جرائم الجنايات فهي حصرا من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، والتي تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق