أسباب تدعو لإسقاط عضوية مجلس النواب: جرائم الشرف والتلبس أهمها

السبت، 25 أغسطس 2018 11:00 م
أسباب تدعو لإسقاط عضوية مجلس النواب: جرائم الشرف والتلبس أهمها
مجلس النواب- أرشيفية
تحليل - مصطفى النجار

 
بين الحين والآخر يدور حديث عن الأسباب، التي تدعو إلى إسقاط عضوية مجلس النواب بسبب إرتكاب العضو جريمة معينة، وقبل أسبوعين ثار جدل كبير داخل البرلمان بشأن عضوية سحر الهوارى، المحبوسة على ذمة قضية إفلاس، وزاد هذا الحديث بعد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الأشخاص، زعموا أنه عضو في المجلس.
 
«صوت الأمة» بحثت فى القانون ولائحة المجلس، وتوصلت إلى الأسباب التى يمكن الاستناد إليها عند للمطالبة بإسقاط عضوية نائب لارتكابه جريمة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالشرف:
 
تنص المادة رقم 96 من الدستور، على أن: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.  وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
 
وينص قانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بحماية الآداب العامة على:
 
المادة 1:
 
(أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاث آلاف ليرة في الإقليم السوري.
 
(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
 
المادة 2: يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة:
 
(أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
 
(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان أو أنثى بغير رغبته في محل الفجور أو الدعارة.
 
وينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في الفصل الأول من الباب الثالث المسمى باب «حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب»، فيما يخص تنظيم «الحصانة البرلمانية، في مادة رقم ( 30 )، أنه: «لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً».
 
 
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب، فقد تم تقسيم الحصانة البرلمانية إلى حصانة موضوعية وأخرة إجرائية، في فصلها الثاني الخاص بتنظيم شئون «الحصانة البرلمانية»، فإن المادة رقم 355، تنص لتنظيم «الحصانة الموضوعية» على أنه: لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
 
 
وفيما يتعلق بـ «الحصانة الإجرائية»، فإن المادة رقم 356 حدد أنه: «لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن».
 
بينما المادة رقم 357، تنص على أن: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
 
 
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
 
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
 
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
 
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
 
 
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
 
 
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.
 
 
مادة 358: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
 
 
مادة 359 ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
 
 
مادة 360 لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها.
 
 
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
 
 
مادة 361 لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
 
 
ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
 
 
كما اشترطت المادة الأولى من قانون رقم 22 لسنة 2014 لتنظيم انتخابات الرئاسة، على: ألا يكون من بين المرشحين فى انتخابات رئاسة الجمهورية مرشح محكوم عليه فى قضية مخلفة بالشرف أو الأمانة لو كان رد الاعتبار إليه.
 
 
ورغم أن هناك نصوص قانونية ضابطه لكل شاردة وواردة في عمل أعضاء مجلس النواب، إلا أن التحقق من صحة البيانات التى تطال الرموز السياسية خاصة المحصنين قانونيًا، فرض لإثبات أى تهمة ما لم ترتكب عن طريق التلبس الذى يُعد فيصل في إثبات أى وقاعة وقت حدوثها وعدم إعفاء مرتكبها قانونًا من تلقي العقاب القانونى حماية للمجتمع من انتشار ما يخالف الدستور والقانون ويسيء لسمعة الدولة وهو ما يؤكد عليه باستمرار رأس المؤسسة التشريعية برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذى يؤكد مرارًا وتكرارًا، على احترام سيادة القانون والحفاظ على الآداب العامة داخل المجلس وخارجه وهو ما تم تطبيقه في مواقف لا تحصي بحكمة ورُشد رغم حالة الحراك المجتمعي والديمقراطية التى يشهدها المجلس في اختلاف الآراء للنواب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق