«الاستثمار أولا».. ننشر مشروع قانون جديد لحماية أصحاب رؤوس الأموال

الجمعة، 31 أغسطس 2018 04:00 م
«الاستثمار أولا».. ننشر مشروع قانون جديد لحماية أصحاب رؤوس الأموال
النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
مصطفى النجار

كشف النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون حماية الاستثمارات في مصر، مؤكدًا أن الفترة القادمة يجب أن تقدم مصر ضمانات أكثر وحوافز استثمارية للحصول على كعكة كبيرة من المستثمرين لتوفير ملايين من فرص العمل خلال السنوات القليلة القادمة وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد وابتكار أفكار لتوفير كافة أشكال الحماية والرعاية للمستثمرين الجادين سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو حكومات تريد الاستثمار في الداخل.

وأوضح الفقى في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن المشروع لن يحرج على حق أحد في الحديث عن الاقتصاد لكننا نتحدث عن ضرورة ضبط الانفلات الحادث، خاصة أننا أصبحنا نجد أشخاص ليسوا مؤهلين ولا متخصصين ولا معنيين بالاقتصاد ويتحدثون بالخطأ وأحيانًا يشككون في مصداقية الدولة أو المستثمرين وهو ما يتم استغلاله في الخارج ويؤثر بالسلب على جهود جذب الاستثمارات.

وفيما يلى نص مشروع بشأن إصدار قانون لحماية أصحاب رؤوس الأموال، الذى أعده أمين سر لجنة الخطة واملوازنة بالبرلمان النائب عصام الفقى:-

 

المادة الأولى:

التعريفات

الاقتصادي:

كل شخص طبيعي او اعتباري يتمتع بشخصية قانونية مثل الكيانات الاقتصادية الرسمية والخاصة كالشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتكنولوجية وغيرها، لإبداء رأيه في القضايا الاقتصادية بمنهج علمي أو خبرة ميدانية أو استعراض دراسات وإحصائيات محلية وإقليمية ودولية لاستيضاح الأوضاع وكشف الحقائق بالأدلة بما يحفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعى.

 

الوزارات المعنية:

•       وزارة المالية

•       وزارة الصناعة والتجارة

•       وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

•       وزارة التخطيط

•       وزارة التموين

•       وزارة الاسكان

•       وزارة الإنتاج الحربي

 

 

المادة الثانية

"يحظر بأية صورة التصدى لتوجيه أي قول أو فعل من شأنه تشويه الأسماء والعلامات التجارية ما يترتب عليه الإضرار بسمعتها أو ينتج عنها خسائر مادية مباشرة كالتعرض لها في وسائل الإعلام المختلفة بدون أدلة رسمية موثقة، إلا إذا كان ذلك صادرًا عن هيئة رقابية أو إشرافية أو مؤسسة بحثية جامعية أو مركز مُصرح له قانونًا أو جهة تقييم دولية أو الإدارات المختصة في الوزارات المعنية، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

المادة الثالثة:

"للاقتصاديين والحكوميين والأكاديميين والمستثمرين والعاملين في القطاعات الاستثمارية المختلفة والبرلمانيين والقيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظات، أداء مهام تقييم الأوضاع الاقتصادية في المحافظات وفي كافة القطاعات، بما يبين لعموم الجمهور والرأيى العامين الإقليم والعالمى الأمور الاقتصادية ولا يعد ذلك من باب محاربة الاستثمار".

 

 المادة الثالثة :

"تقتصر ممارسة التحليلات والتقييمات الاقتصادية سواء للمؤسسات أو الهيئات أو الشخصيات الاقتصادية عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

 

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه".

 

المادة الرابعة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق