أزمة السكن تحت القبة.. جدل برلمانى حول تشريع جديد لفرض ضريبة على الشقق المغلقة

الجمعة، 31 أغسطس 2018 12:00 ص
أزمة السكن تحت القبة.. جدل برلمانى حول تشريع جديد لفرض ضريبة على الشقق المغلقة
البرلمان - أرشيفية

تأتى أزمة السكن فى مصر على رأس أولويات أعضاء البرلمان خلال الفترة الحالية، حيث يحرص النواب على إيجاد الحلول المناسبة لتلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بوضع آليات للتعامل مع الوحدات المغلقة، والتى تخطت الـ10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، حيث اقترح أحد أعضاء البرلمان تأجير تلك الوحدات للاستفادة منها، على أن يكون صاحبها ملزما بدفع ضريبة بقيمة 10% حال رفض تأجيرها، من خلال تشريعا جديدا لتعديل قانون إيجار الأماكن السكنية.

 

وفى هذا السياق، قال النائب عبد الكريم زكريا، إنه سيعيد تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى تقدم به خلال دور الانعقاد الماضى ولم يناقش، مطالبا بضرورة مناقشة وبحث ومن ثم إقرار تلك التعديلات من أجل الصالح العام، مقترحا فرض ضريبة بقيمة 10% شهريا على الوحدات السكنية المغلقة، يتم تقديرها بناء على القيمة الإيجارية المناسبة للوحدة، حال رفض صاحبها تأجيرها، كأحد الحلول المنطقية لأزمة السكن فى مصر.

 

النائب عبد الكريم زكريا، وأضح أيضا أن فلسفة مشروع القانون تقوم بالأساس على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فضلا عن كونها تحاول تحقيق الحياة الطبيعية العادلة بين أبناء الشعب، منتقدا فكرة وجود عدد من الوحدات المغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرين مسكنا ملائما يحقق لهم الحياة الطبيعية، مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكدت وجود نحو 12 مليون وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.

 

وتضمنت التعديلات الذى تقدم بها النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان، وأصحاب الوحدات العاجزين عن تشطيبها، حيث يتم من خلاله منح صاحب الوحدة قرضا، لإنهاء أعمال التشطيب، حيث يتم تسهيل السداد عليه من خلال دفع قيمة القرض للبنك على أقساط ميسرة وبفائدة غير مرتفعة، كما شملت التعديلات عقوبات على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها، حيث تصل العقوبة للحبس 6 أشهر، فضلا عن غرامة مالية تصل إلى 30 ألف جنيه.


وفيما يلى ننشر نص التعديلات:

المادة 1:

«تفرض ضريبة قدرها 10% شهريا من القيمة الإيجارية على الوحدات السكنية المغلقة والخالية من أصحابها متى طلب المالك»

 

المادة 2:

«استبعاد الوحدات السكنية المملوكة للعاملين المقيمين بالخارج من هذه الضرائب ماعدا الوحدات التجارية»، ويتم توقيع بروتوكول بين بنك التعمير والإسكان وبين أصحاب الوحدات السكنية المغلقة لمن يرغب، بموجبه يمنح البنك قرضا لأصحاب الوحدات حال عجزهم عن تشطيبها أو ترميمها، على أن يقوم البنك بتأجير الوحدات لصالح أصحابها بعد سداد أقساط القرض.

 

المادة 3:

«تحدد القيمة الإيجارية لكل وحدة من قبل اللجنة المشكلة من كل محافظة لهذا الشأن».

 

المادة 4:

«يلتزم صاحب الوحدة السكنية غر المسكونة بإخطار الدولة خلال فترة زمنية لا تتعدى الثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون».

 

المادة 5:

«يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، من لم يخطر الدولة».

 

المادة 6:

«ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها».

 

وفى نفس السياق، أكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم دراسة المقترح بشكل مستفيض، للوقوف على ما يحتويه من مواد وأفكار، فى إطار عدم التعارض مع الدستور والقانون، لتفادى شبهة عدم الدستورية، موضحا أن الوحدات السكنية المغلقة تمثل أزمة حقيقية يجب التعامل معها، منوها عن ضرورة الوقوف على أسباب الغلق، تمهيدا للتعامل مع الأزمة.

 

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أيضا أن اللجنة ستلقى الضوء على تفاصيل الأزمة خلال دور الانعقاد المقبل، سواء بمناقشة المقترحات المقدمة فى هذا الشأن، ومنها المقترح سالف الذكر، أو من خلال البحث عن تشريع جديد للتعامل مع أزمة الوحدات المغلقة، وفقا لقاعدة البيانات التى سيتم إرسالها إلى اللجنة، للوقوف على الأرقام الحقيقية فى هذا الصدد.

 

فيما قال النائب عبد المنعم العلميى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه لا يجوز فرض رسوم أو ضريبة إلا بقانون، كما لا يجوز فرض ضريبة على الوحدات التى لا تدر دخلا، ما يعنى أن هناك شبهة عدم دستورية تلاحق هذه التعديلات.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق