من العبودية إلى «الاغتصاب».. ماذا قال القانون الدولي والمصري بشأن جريمة تزويج القاصرات؟

الخميس، 20 سبتمبر 2018 11:00 ص
من العبودية إلى «الاغتصاب».. ماذا قال القانون الدولي والمصري بشأن جريمة تزويج القاصرات؟
تزويج القاصرات
علاء رضوان

ظاهرة زواج القاصرات تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الأثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء لأن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيئة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبء لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداءا صارخا على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ترصد جريمة تزويج القاصرات من الناحية القانونية ابتداء من الدستور المصرى طبقا لقانون الطفل، وكذا الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل-بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور أحمد الجنزورى-.

زواج القاصرات فى الدستور

 دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر "أ" المادة 80 منه يعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية شاملة أو بديلة وتغذية أساسية، ومأوى أمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وكافة الإجراءات التى تتخذ حياله، وتنص المادة 89 من الدستور "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للانسان وتجارة الجنس وغيرها من اشكال الاتجار ويجرم القانون كل ذلك، ومن حيث أن المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 تنص على تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر-وفقا لـ«الجنزورى». 

T151309777119164b360d186b4a4dbc7ed7df1993edimage.jpg&w=500&h=281&

الطفل فى القانون

وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ومن حيث أن الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل الصادر عام 1990 والذى بدأ العمل به 29 نوفمبر 1999والتى أقرته جمهورية مصر العربية وصدقت عليه ودخل حيز النفاذ عام 2001 إلا أن التصديق اقترن على شرط مادة فى الميثاق ثم فى عام 2015 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 75 لسنة 2015 بشأن الموافقة على سحب التحفظ المشار إليه أصبح التصديق على كافة مواد وبنود الميثاق دون أى تحفظات. 

اقرأ أيضا: «فرج» خطيب مسجد تزويج القاصرات في الغربية.. والمحكمة: اغتصاب للطفولة

منظمة الوحدة الإفريقية

 والمادة الأولى تحت عنوان التزامات الدول الأطراف من الميثاق تنص على أن تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها، وأحكام هذا الميثاق، والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل هذا الميثاق، لا يؤثر شيئ من هذا الميثاق على أى أحكام تكون أكثر تأثيرا لإدراك حقوق ورفاهية الدول الواردة فى قوانين الدولة، وفى أى اتفاقية دولية أخرى أو اتفاقية سارية المفعول فى تلك الدولة، لا يتم تشجيع أى عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتاقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة فى الميثاق حسب مدى هذا التناقض وتنص المادة الثانية تحت عنوان تعريف الطفل من الميثاق على أن لأغراض هذا الميثاق الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشر-الكلام لـ«الجنزورى»-.

الحماية ضد الممارسات

وتنص المادة 21 تحت عنوان الحماية ضد الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة على أن تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة، للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التى تؤثر على رفاهية وكرامة ونمو الطفل السليم، وعلى وجه الخصوص تلك العادات والممارسات الضارة بصحة أو حياة الطفل وتلك العادات والممارسات التى تنطوى على التمييز بالنسبة للطفل على أساس الجنس أو أى وضع أخر، يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد وتتخذ الإجراءات بما فى ذلك التشريعات لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى. 

201709170937193719

 عقد زواج القاصرات

 ومن حيث أن المادة 31 مكرر المضافة للقانون 143لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية بموجب القانون 126 لسنة 2008 تنص على أن لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18سنة ومن حيث أن المادة 18 من لائحة المأذونين تنص على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسمائهم فى أحد المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون الذى يتولى توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ما قد يوجد من الموانع فإن لم يقبل امتنع المأذون عن توثيق العقد وإخطار المحكمة فورا بذلك. 

اقرأ أيضا: شرف للبيع.. زواج القاصرات براءة مهدرة في وجه التقاليد (ملف خاص)

عقوبة الحبس

المادة 227 من قانون العقوبات المصرى تنص على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد عن 500 جنيه خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ويعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ومن حيث أنه قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016، ونصت المادة الأولى من مواد إصداره على أن يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

تزوير الشهادات

المسئولين عن ارتكاب جريمة «زواج القاصرات» والتي هي بالأساس جريمة يرتكبها الأباء بحق أطفالهن بأن يلقوا بهن في شباك رجال في اثرياء العرب يتجاوزعمرهم ثلاثة أضعاف عمره الطفلة، ولأن العقوبة المقررة علي زواج القاصرات مخففة وغير محددة، فقد ساهم ذلك في انتشر هذا الزواج بشكل كبير في الأونة الأخيرة، ويتم من خلال تزوير شهادة الميلاد للطفل فقد حدد قانون الطفل سن الزواج للاطفال بـ18 عاماً ولا يمكن الزواج قبل هذه السن القانوني ويلجأ البعض إلي أن يكن الزواج عرفيا على أن يتم توثيقه عندما تبلغ الفتاة السن القانوني. 

23643-6_117

 قانون الطفل عن تزويج القاصرات

فقد نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية».

 تزويج القاصرات فى قانون العقوبات

أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

اقرأ أيضا: «كبسة على تزويج القاصرات».. قصة سقوط «عصابة المأذونين» فى أكثر من 7 محافظات

كما تنص المادة 61 من ذات القانون على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يوما فى السنة، الوقف عن العمل لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة. 

201809180150325032

قانون الخدمة المدنية

كما أن المادة 49 من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1216لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد جرى نصها على أن يجب على الموظف الالتزام باحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقاف العمل لأداء واجبات وظيفته، الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق ومراعاة أداب اللياقة فى تصرفاته مع الجمهور، التعاون مع رؤسائه وزملائه فى العمل، والقيام بأى أعمال وظيفية يكلف بها ولو فى غير مواعيد العمل الرسمية متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وإبلاغ الوحدة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية، أن ينفذ مايصدر إليه من أوامر بدقة، الالتزام بما ورد فى مدونة السلوك واخلاقيات الخدمة الاجتماعية.

فضلاَ على أن قرار وزير العدل والخاص بتعديل لائحة الموثقين المنتدبين تنص لا يجوز توثيق عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18سنة وقت العقد ولا يعتد فى اثبات سن الزوجية سوى بأحكام المادة 2 من قانون الطفل ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة ولا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت ارتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية، ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن كل فعل أو مثله من جانب العامل راجع إلى إرادته إيجابا أو سلبا يتحقق به إخلالا بواجبات وظيفته والخروج على مقتضياتها يعد ذنبا إداريا يسوغ مأخذه العامل عليه، وأن مسئولية العامل تثبت بمجرد خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بأن يأتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانونا دون الحاجة إلى إثبات وجود قصد أو إرادة أثمة وأنه لا تنحصر واجبات الموظف العام والتزاماته فى أداء عمله بدقه وأمانة وإطاعة أوامر رؤسائه، وأنما تمتد إلى ضرورة أن يسلك خارج وظيفته وعمله مسلكا يليق بكرامة وظيفته العامة، وأن ينء بنفسه عن تصرفات التى تؤثر على نظرة الأفراد وتخل بثقتهم فى الوظيفة العامة، والا عد مرتكبا لذنب إدارى يستوجب مسائلته تأديبيا.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق