من منكم بلا خطيئة.. كارت المعلومات الجنائية من لحظة التسجيل لخطوات المحو من الفيش

الجمعة، 12 أكتوبر 2018 12:00 م
من منكم بلا خطيئة.. كارت المعلومات الجنائية من لحظة التسجيل لخطوات المحو من الفيش
كارت المعلومات الجنائية
علاء رضوان

المتعارف عليه أن «كارت المعلومات الجنائية» يُعد صحيفة سوابق المتهم الذى سبق أن صدر حكم قضائي ضده فى قضية ما، وذلك سواء قضاه أم لم يقضه، وأحياناَ قد يكون سبق اتهامه من قبل النيابة العامة فى قضية ما دون صدور حكم ضده، إلا أن هذا الأمر يظل عالقًا بجبين المتهم طيلة حياته يحمل همه لماذا؟، لأنه لا يُمحى من صحيفته بقسم التسجيل الجنائي بسجلات مصلحة الأمن العام، الأمر الذى يُعرض معه بعض المواطنين للظلم، ويجعلهم غالبًا موضع شبهة فى أعين ضباط المباحث.

وفى حقيقة الأمرلا مانع ولا ضرر من التسجيل الجنائي للمتهم المحكوم عليه فى قضية جنائية، وذلك حتى يتسنى لضباط المباحث التعرف على سجله ونشاطه، إذا ما ألقى القبض عليه فى واقعة أخرى، ولكنه يظل بمثابة تحديًا للقانون أن يبقى المتهم في موضع اشتباه طيللة حياته، بسبب سابقة اتهامه فى قضية ما، حصل فيها على حكم بالبراءة أو استبعدته النيابة منها منذ البداية، ولم تصدر قرارًا بإحالته إلى المحكمة، أو أن الجريمة التى قضى فيها العقوبة ليست من الجرائم التى يكون بموجبها مسجلاَ خطراَ.   

download (2)

فى التقرير التالى «صوت الأمة» يرصد تلك الأزمة التى يتعرض لها الكثير من المصريين فمن المعلوم أنه قلما تجد مواطناَ دون قضية سبق أن تم اتهامه فيها، حيث نرصد فى التقرير الأزمة من الناحية القانونية من حيث حالات وإجراءات دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات وزارة الداخلية والتظلم منها. 

اقرأ أيضا: الإجهاض الحرام..عقوبة إسقاط الحوامل في القانون من الجنحة لـ"الجناية"

فى البداية، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، فإنه باستقراء القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل الجنائي، والتي يجرى إجراء التسجيل على أساسها منذ عام 1984 وحتى الآن على وفق ما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الأمن العام في هذا الشأن، يتبين أن الهدف من نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، وبما يمكن أجهزة البحث الجنائي من أداء رسالتها المنشودة في مكافحة الجريمة وتحقيق الاستقرار الأمني في إطار من الشرعية والقانون وحماية حقوق الإنسان.

تعريف المسجل خطر

وبحسب «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإنه قد سبق  لدائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأن أصدرت حكما انتهت فيه إلى أن «القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء».  

وبالحديث عن النظام الذى سبق الإشارة إليه، فقد تضمن تعريفا للمجرم الخطر الذي يخضع للتسجيل بأنه كل من ارتكب أو اشتهر عنه ارتكاب ما يخالف القانون ويخل بالأمن العام، وتتوفر لديه نزعة إجرامية تستوجب متابعته، واعتبر النظام الشخص مجرما خطرا في الأحوال التي عددها، بدءا من أفراد التشكيلات العصابية ومن سبق الحكم عليه أو اتهامه في جريمة من الجرائم الواردة بقواعد التسجيل، وانتهاءً بمن اشتهر عنه لأسباب ومبررات معقولة ارتكاب الحوادث المبينة في البندين 2 و3 من الأحوال التي يعتبر الشخص فيها مجرما خطرا، ومنها الاستئجار على القتل وتهريب المخدرات أو الاتجار فيها أو زراعتها أو تصنيعها والبلطجة وفرض السيطرة والابتزاز بالإرهاب أو التهديد وجنايات السرقات وجرائم الآثار والبغاء الدولي والنصب وجرائم التموين ذات التأثير الضار بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة.

3 فئات لتصنيف الخطورة

وحدد النظام درجات الخطورة مصنفا إياها إلى ثلاث فئات: أولها الفئة (أ) ويسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة، تليها الفئة (ب) للأقل خطورة، ثم الفئة (ج) لأدنى درجات الخطورة، وبحيث تتحدد درجة الخطورة عند بدء التسجيل على وفق التفصيل الوارد بالنظام، ويتم تسجيل المجرم الخطر بمديريات الأمن بالقسم أو المركز محل الإقامة أو محل النشاط، ويجوز للإدارات العامة أو المصالح اتخاذ إجراءات التسجيل بها، وتتخذ هذه الإجراءات بناء على طلب رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو مفتش المباحث المختص أو رئيس وحدة التسجيل الجنائي أو رؤساء الأقسام النوعية والوحدات المتخصصة، وكل من له اختصاص بمتابعة النشاط الإجرامي للعناصر الإجرامية-الكلام لـ«أحمد». 

download (3)

تشكيل لجان للتسجيل

وقد تضمن ذلك النظام تشكيل لجان تعني بإجراء التسجيل، حيث إن هناك لجنة بالقسم أو المركز تختص بالنظر في التقارير المحررة بمعرفة رئيس وحدة المباحث بطلب التسجيل في عداد الخطرين، وهناك لجنة أخرى بالمديرية تختص بالنظر في محاضر لجان شئون الخطرين الواردة لها من أقسام ومراكز المديرية وإبداء الرأي فيها، كما أن هناك لجنتين يتولى تشكيلهما مديرو الإدارات العامة والمصالح تنظم عملهما واختصاصهما ذات القواعد المنظمة للجان بمديريات الأمن.

مراحل التسجيل

ويمر إصدار القرار بالتسجيل بمراحل تتمثل في قيام رئيس وحدة المباحث أو من في حكمه بإعداد تقرير يتضمن بيانات وافية عن الشخص المطلوب تسجيله موضحا المبررات الداعية للتسجيل مرفقا به المستندات المنصوص عليها بالقواعد الخاصة بالتسجيل، ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون الخطرين الأولى للفحص وإبداء الرأي في محضر يتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المطلوب تسجيله ومبررات التسجيل، حيث يتم إرسال هذا المحضر وذاك التقرير ومرفقاته إلى إدارة أو قسم المعلومات الجنائية للمراجعة والعرض على لجنة شئون الخطرين الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر آخر، وفي حالة الموافقة يرسل الملف بمرفقاته إلى إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار-هكذا يقول «أحمد».

اقرأ أيضا: اوعى تغيب عن المحاكمة.. شطب الدعوي و ميعاد التجديد و الحكم باعتبارها «كأن لم تكن»

وعقب صدور القرار تحفظ مستندات الملف بالأرشيف الإلكتروني بقطاع مصلحة الأمن العام وتدرج بياناته بالحاسب الآلي المركزي، ويعاد الملف لإدارة أو قسم المعلومات الجنائية مرفقا به صورة القرار، ثم يقوم رئيس قسم المعلومات الجنائية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين وإعداد البطاقات الخاصة وإخطار رئيس وحدة المباحث المختص أو من في حكمه بالإدارات العامة والمصالح لاتخاذ ذات الإجراءات، أما في حالة رفض التسجيل فيتم حفظ الأوراق بالجهة الطالبة مع عدم جواز العرض مرة أخرى إلا إذا طرأت مبررات جديدة.

وتضمنت تلك القواعد أنه لما كان الهدف من إنشاء نظام التسجيل الجنائي هو متابعة العناصر الإجرامية لمنعهم من ارتكاب الجرائم أو لضبطهم إثر ارتكابها، ولتحقيق ذلك يجب أن يحتوي ملف الخطر على جميع المعلومات عن نشاطه الإجرامي ومختلف جوانب حياته الأخرى وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة بجميع ما يطرأ على حالته من متغيرات أو أحداث، وعلى أن تتم المتابعة بصفة دورية.

حالات محو الإسم من السجلات

فيما، استكمل الدكتور محمد الصادق، استاذ القانون الجنائى والمحامى، ما بدأه «أحمد» بقوله أن الحكم أورد القواعد التى من خلاله تتم عملية المحو للإسم من السجلات حيث أنه يترتب على تصاعد أو تراجع نشاط الخطر رفع أو خفض درجة الخطورة، وأنه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالنظام يتم رفع الخطر من عداد المسجلين، وهذه الحالات هي:  

(1) الوفاة.

 (2) العجز الكلي أو الجزئي.

 (3) توقف النشاط، ويشترط في هذه الحالة توفر شروط هي: أن يكون الخطر مسجلا على الفئة (ج)، وأن يتوقف نشاطه توقفا فعليا وإراديا، وأن يسلك الطريق القويم ويتعيش من طرق مشروعة.

 (4) أن يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة تبدأ من تاريخ أخر اتهام أو الإفراج عنه في أخر حكم أو تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، مع انتهاء موقفه في جميع الأحوال بالنسبة لكافة القضايا المتهم فيها، ويجوز رفع المسجل على الفئة (أ) مباشرةً إذا ثبت توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة، ورفع المسجل على الفئة (ب) إذا ثبت توقف نشاطه لمدة ست سنوات متصلة، ولو لم يتم خفض درجة خطورتهما إلى الفئات الأدنى.

1820137152929

التظلم من قرار التسجيل في عداد الخطرين

وقد نظمت-وفقا لـ«الصادق» فى تصريح خاص- تلك القواعد إجراءات التظلم من قرار التسجيل في عداد الخطرين وطلب رفع أو خفض درجة الخطورة، حيث يقوم الخطر بتقديم تظلمه أو طلبه لجهة تسجيله التي تقوم بدورها بفحصه وإبداء الرأي فيه وعرض ذلك على لجنة شئون الخطرين الأولى، التي تحرر محضرا برأيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ثم يرسل محضر هذه اللجنة إلى قسم المعلومات الجنائي للعرض على اللجنة الثانية للفحص وإبداء الرأي في محضر خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، ثم ترسل الأوراق بمحاضر اللجنتين لإدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام للفحص وإصدار القرار، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق إليها، فإذا صدر القرار برفع الخطر تقوم الإدارة المذكورة بالتأشير بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة المعنية لإجراء مقتضى ذلك على وفق الموضح بالقواعد، ومنها إخطار القسم أو المركز المختص بصورة من القرار لتنفيذه، أما إذا صدر القرار بالرفض تم حفظ الأوراق بالجهة محل التسجيل، على ألا يعاد عرضها على لجان شئون الخطرين إلا إذا طرأت مبررات جديدة، وقد أولت تلك القواعد لمساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام سلطة بمقتضاها يكون له إصدار قرار برفع المسجل من عداد الخطرين لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

تقدير نوع الجرم

يبدو جليا-الكلام لـ«الصادق»- من نظام التسجيل الجنائي وما تضمنه من قواعد وضوابط وإجراءات لتسجيل المجرمين الخطرين الذين يخضعون لهذا النظام أن إجراء التسجيل يمر بمراحل عدة حتى يتم إصدار قرار به عن قطاع مصلحة الأمن العام، والذي على إثره تتخذ الإجراءات التنفيذية لإدراج الخطر بسجل قيد الخطرين ومعاملته على أساس من درجة خطورته التي إن كانت فائقة بحسبان الجرم الذي اقترفه وما إذا كان ينتمي إلى الفئة (أ) أو (ب) أو (ج)، وإنه في ضوء ذلك وما لجهة الإدارة من سلطة تقديرية في إصدار مثل هذا القرار الذي تعبر به عن إرادتها الملزمة على وفق ما وضعته هي من قواعد وضوابط بقصد إحداث مركز قانوني بالنسبة للشخص الذي يصدر بشأنه القرار بمقتضاه يكون ذا خطورة إجرامية يتم التعامل معه أمنيا على أساسها، فإنه يكون هناك قرار إداري مستوف جميع أركانه بالتسجيل الجنائي للشخص الخطر إجراميا.

التسجيل عبارة عن سرد تاريخى

ويُضيف «الصادق» ثم يغدو القول بأن ما يتم تسجيله من بيانات أو معلومات عن الشخص مجرد سرد تاريخي لوقائع حدثت بالفعل، وأنها مجرد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع للعناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكلة إليها، وأنها بذلك لا تعدو أن تكون أعمالا مادية بحتة لا أثر لها قانونا، ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري - يغدو هذا القول – مجافيا صائب حكم القانون؛ إذ تعد الوقائع المشار إليها  هي السبب في إصدار القرار باعتبار الشخص ذا خطورة إجرامية، ومن ثم صدور قرار بالتسجيل الجنائي، وبالتالي التعامل مع المسجل أمنيا على أساس من هذا القرار ومتابعته درءاً لارتكابه جريمة أو لضبطه إثر ارتكاب جريمة، ويعضد ذلك ما تضمنته القواعد من إجراءات للتظلم إدارياً من هذا القرار، وكيفية إصدار القرار – على وفق ما سلف بيانه – بشأن هذا التظلم، بما ينطوي على إفصاح لجهة الإدارة بسحب قرارها المتظلم منه بالتسجيل الجنائي أو برفض هذا التظلم عند عدم قيامه على أسباب توجب سحب هذا القرار.

قرار التسجيل يجوز الطعن عليه

ومن حيث إنه إذا كانت طبيعة القرار الصادر بالتسجيل الجنائي هي ذات طبيعة القرارات التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة على نحو ما سلف ذكره، وإنه قرار مستجمع قوام القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء، فإن قرار رفض رفع اسم الشخص من عداد الخطرين المسجلين عند تقدمه طالبا ذلك للمبررات التي يستند إليها، والتي تقوم لجان شئون الخطرين بإبداء رأيها بشأنه، ثم صدور القرار من قطاع مصلحة الأمن العام، إنما هو قرار من ذات طبيعة القرار الأول، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء، وكذلك الأمر بالنسبة للامتناع عن رفع المسجل خطرا من عداد الخطرين؛ ذلك أن تلك القواعد التي ألزمت الجهة الإدارية بها نفسها والتي تضمنها نظام التسجيل الجنائي حددت حالات يتم رفع الخطر من عداد المسجلين إذا توفرت إحداها، ومنها توقف النشاط على نحو ما ذكر آنفا، وبينت إجراءات ذلك – في غير حالة تقدم المسجل بطلب لرفع اسمه من عداد المسجلين – بقيامها هي بذاتها عن طريق رئيس وحدة مباحث القسم أو المركز أو الضابط المختص والعرض على لجنتي شئون الخطرين ثم على إدارة المعلومات الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام المنوط بها إصدار القرار بالرفع، والذي يتم التأشير به بالدفاتر الخاصة والتعديل بالحاسب الآلي وإخطار إدارة أو قسم المعلومات الجنائية بالجهة محل التسجيل، ومن ثم فإن هناك إلزاما قانونيا بموجب هذه القواعد يقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرار بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل الذي توفرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها بتلك القواعد، فإن هي تقاعست عن ذلك أو امتنعت أو رفضت كان هناك قرار إداري سلبي بالامتناع عن محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين، يجوز أن يكون محلا لدعوى الإلغاء-هكذا يقول «الصادق». 

اقرأ أيضا: هل للمجرم الخايب عقوبة؟..تعرف على الشروع فى الجريمة من العزم إلى التنفيذ

مواد رد الاعتبار مع محو الإسم

فيما ذكر الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، مواد القانون التى من خلالها يتم الإستناد لمسألة محو الاسم من السجلات ورد الاعتبار تمثلت فى التالى: 

المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».

وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».

RTYTREYRTT5

وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».

وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».

ومقتضى ذلك-وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح خاص- أنه وفقا للحكم الشهير سالف البيان فإن المشرع أورد تنظيما لرد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، جاعلا مناطه انقضاء المدة المحددة في المادتين (537) و(550) من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا، أو من تاريخ العفو عنها، أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، مرتبا على رد الاعتبار سواء كان ردا قضائيا – على وفق الأحكام المنظمة لذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه -، أو كان قانونيا – على وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون – مرتبا عليه – محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال کل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.

وإنه إذا كانت قواعد التسجيل الجنائي المبينة سالفا قد تضمنت الحالات التي بتوفرها يمحي التسجيل الجنائي ويرفع اسم المسجل من عداد الخطرين، ومن بين هذه الحالات توقف النشاط الإجرامي توقفا فعليا وإراديا، بحيث يستمر التوقف لمدة ثلاث سنوات متصلة من تاريخ أخر اتهام، أو الإفراج عن المسجل في أخر حكم، أو من تاريخ انتهاء مدة المراقبة أو فترة الملاحظة في الإفراج الشرطي، وذلك بالنسبة للمسجل من الفئة (ج)، فإذا كان من الفئة (ب) تم رفع المسجل متى توقف نشاطه إراديا لمدة ست سنوات متصلة، أما إذا كان من الفئة (أ) تم رفعه إذا توقف نشاطه إراديا لمدة تسع سنوات متصلة – إذا كان ذلك كذلك – كان محو التسجيل الجنائي ورفع اسم المسجل أوجب إذا رد إليه اعتباره على وفق الأحكام المنوه عنها آنفا، لاسيما أن المشرع رتب على رد الاعتبار – قضائيا كان أو قانونيا – زوال جميع الآثار الجنائية التي ترتبت على الحكم الصادر بإدانة الشخص، حيث تغدو ساحته حالتئذ مبرأة من الجرم الذي تغشاها بالحكم الذي قضى بإدانته وتم محوه بالنسبة للمستقبل كأثر مباشر لرد الاعتبار-بحسب «الجنزورى».

الإمتناع عن رفع الإسم يُعد قرار سلبياَ

وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي – فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل مستوفيا أركان القرار الإداري الجائز الطعن فيه بالإلغاء، إذ إن هناك إلزاما قانونيا عليها بإعمال مقتضى رد الاعتبار، وبما لا يتعارض بحال مع حكم المادة (552) المذكورة سالفا؛ بحسبانها بما رتبته من آثار هي الواجبة التطبيق حتى إن تعارضت مع بعض ما تضمنه نظام التسجيل الجنائي من قواعد وضوابط لمحو التسجيل. 

2017-636230212808864715-886_resized

ووفقا لـ«الجنزورى» بناء على جميع ما سلف ذكره تكون القرارات التي تصدر بالتسجيل الجنائي، وتلك التي تصدر برفض التظلم من قرار التسجيل، والأخرى التي تصدر برفض محو التسجيل ورفع اسم ذي الشأن من عداد المسجلين أو بالامتناع عن محو التسجيل ورفع الاسم من عداد المسجلين، قرارات إدارية مستجمعة أركان القرارات التي تكون محلا لدعوى الإلغاء، وهذا جاء من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 13592 - لسنة 56 قضائية  فى الدعوى رقم 59254 لسنة 68 ق. قضاء ادارى. 

اقرأ أيضا: تقرير تاريخي.. كيف أنصف القضاء أبناء الزواج العرفي في واقعة "شهادات الميلاد"؟ (مستند)

صيغة دعوى محو التسجيل الجنائي من سجلات الداخلية طبقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض يحيى سعد.

1 - تجهز عريضة الدعوى و يطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من سجلات مصلحة الأمن العام والحاسب الآلي وكارت المعلومات بوزارة الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصاريف .

2 - يشكل استمرار جهة الادارة «وزارة الداخلية» بالامتناع عن محو الاسم من السجلات مخالفة للقانون والدستور وغير قائم على اسباب قانونية صحيحة الامر الذي يرجح معه الغاء القرار، حيث أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ومبدأ قضائية العقوبة، فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ومبد شخصية العقوبة، فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة، ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ، كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته، وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة، وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها، ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه.

3 - وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم، إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته.  

images (1)

 

 

سعد 1
 
 
سعد 2
 
 
سعد 3
 
 
سعد 4
 
 
سعد 5

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة