تعرف على حيثيات حكم محكمة النقض بشأن التعويض عن حوادث السيارات (مستندات)

الخميس، 11 أكتوبر 2018 10:00 ص
تعرف على حيثيات حكم محكمة النقض بشأن التعويض عن حوادث السيارات (مستندات)
محكمة النقض-صورة أرشيفية
علاء رضوان

تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكم محكمة النقض المصرية، الصادر بشأن التعويض عن حوادث السيارات، قالت فيه: «سقوط دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين بالتقادم الثلاثي».

الحكم فى الطعن المقيد برقم 8428 لسنة 85 بجلسة 2016/11/07 برئاسة المستشار حسن حسن منصور، وعضوية المستشارين محمد عبد الراضى، وعبد الفتاح أبو زيد، وعبد السلام المزاحى، وعز أبو الحسن، وأمانة سر أحمد عبد المنجى. 

اقرأ أيضا: حكم هام لـ«النقض» بشأن قضايا «خطف الأطفال الإناث» (مستند)

المقرر – فى قضاء محكمة النقض بحسب «الحيثيات» – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن «تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء فى هذا الخصوص»، والنص فى المادة الخامسة عشرة منه على أن: «وتخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين، للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدني».

وفقا لـ«الحيثيات» يدل ذلك على أن المشرع رغبة منه فى استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها، لاقتضاء حقه فى التعويض، رغم أنه ليس طرفاً فى عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه، وذلك استثناء من القاعدة العامة فى نسبية أثر العقد. 

اقرأ أيضا: قاعدة قانونية في قضايا القتل.. النقض: "نأخذ بشهادة المقتول الذي يحتضر" (مستند)

فقد كفل له هذا الحق أيضاً فى نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها، لإلزامها بمبلغ التأمين، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها فى هذا القانون، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب فى الحادث، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له، إذ إن حقه فى هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع فى المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، على النص أن مدة تقادمها، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، المنصوص عليها فى المادة 752 من القانون المدني-طبقا لـ«الحيثيات» .

 

حكم-1
 

 

حكم-2
 

 

حكم-3
 

 

حكم-4
 

 

حكم-5
 

 

حكم-6
 

 

حكم-7
 

 

حكم-8
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق