النواب يبدأ مناقشة إعادة تنظيم الأوقاف: مشروع قانون جديد يجيز استبدال أو بيع الأموال

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 09:00 ص
النواب يبدأ مناقشة إعادة تنظيم الأوقاف: مشروع قانون جديد يجيز استبدال أو بيع الأموال
اللجنة الدينية بمجلس النواب

 

حدد القانون المصري 3 اختصاصات لهيئة الأوقاف في سبيل استثمار وإدارة الأموال، كما أجاز مشروع القانون للهيئة في ثلاث حالات الاستبدال أو البيع بالممارسة في أموال الأوقاف، ومع التطورات التي طرأت على الساحة، بدأت اللجنة الدينية في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، خلال دور الانعقاد الحالي.

وجاءت اختصاصات الأوقاف كالتالي: مادة (4).. يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الاتية: أولا.. إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين، والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة والاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية.

بالإضافة إلى: ثانيا.. حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العيني.

وأجاز القانون طرق الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: (أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبانٍ لأكثر من 15 عاما. (ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

وبحسب القانون، يتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص فى الأعيان أو الأموال المسلمة ألزمت جهة التسليم بالتعويض، ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام القانون، كل جهة حكومية سبق استلامها أراضٍ أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف.

ثالثا: شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشان قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق