بعد موافقة «زراعة البرلمان».. هذه تعديلات قانون الزراعة لتجريم ذبح صغار الماشية

السبت، 27 أكتوبر 2018 02:00 م
بعد موافقة «زراعة البرلمان».. هذه تعديلات قانون الزراعة لتجريم ذبح صغار الماشية
هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان

وافقت لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، مؤخرا على تعديلات ببعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى يجرم ذبح صغار الماشية، وذلك حرصًا من الدولة على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث أقرت التعديلات التى أدخلت على القانون غرامات لمن يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

 

خلال السطور التالية، تستعرض «صوت الأمة» أهم ما جاء بتعديلات قانون الزراعة الخاصة بتجريم ذبح صغار الماشية..

 

المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين 109، 143 مكرر من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:

مادة 109: لا يجوز ذبح عجول "البقر والجاموس" الذكور قبل بلوغها عامين، ما لم يصل وزنها للحد الذي يقرره وزير الزراعة، على ألا يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث "الأبقار والجاموس والأغنام" غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، ولا يجوز أيضا ذبح الإناث العشار، كما يحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام نهائيا ما لم تكن مدموغة بأختام وزارة الزراعة.

 

مادة 143 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ذبح الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة، كما يعاقب عن كل مخالفة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها مسبقا، يتم مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، حيث تغلق نهائيا حال تكرار المخالفة مستقبل.

 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها كل من حاول دخول مأموري الضبط القضائي المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام، إلى جانب كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات التي تطلب منه، أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، كما يعاقب بذات العقوبات كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالقانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق