وكيل الأعلى للإعلام: مهلة 6 أشهر للمواقع الإلكترونية المقننة لتوفيق أوضاعها

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018 08:00 ص
وكيل الأعلى للإعلام: مهلة 6 أشهر للمواقع الإلكترونية المقننة لتوفيق أوضاعها
عبدالفتاح الجبالى
محمد أبو ليلة - نقلاً عن العدد الأسبوعى

فتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الباب أمام المواقع الإلكترونية من أجل توفيق أوضاعها، منذ الأحد الماضى، ولمدة أسبوعين، حيث أوضح عبدالفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عضو لجنة التراخيص، خلال مؤتمر صحفى عقده المجلس الأحد الماضى، أن رسوم الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية تبلغ 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن من لم يحصل على ترخيص سيكون وضعه غير قانونى.
 
وأضاف أن الرسوم التى ستدفع للحصول على تراخيص المواقع، ستدخل الخزانة العامة للدولة لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الهدف هو ضبط المشهد الإعلامى بشكل تشريعى منظم.
 
وأوضح الجبالى، فى تصريحات خاصة، أن هناك فرقا بين تقنين وضع المواقع الإلكترونية غير المقننة، وتوفيق وضع المواقع الموجودة بالفعل، وحصلت على التراخيص القانونية فى السابق، قائلا إن المواقع التى لم تصدر لها تصاريح قانونية سابقا لديها مهلة أسبوعين بدءًا من الأحد الماضى، فيما سيكون للمواقع المقننة والمتواجدة بالفعل مهلة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
 
وأوضح الجبالى، أن اللائحة التنفيذية للقانون وتوقيت إصدارها بيد مجلس الوزراء المختص بإصدار اللائحة.
 
الجبالى أضاف أيضا أنه تم تخصيص حساب فى بنك القاهرة، لتلقى إيداعات الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، وأن المواقع الصادرة عن الجهات الحكومية لها وضع خاص، مضيفا أن الكيانات الإرهابية والمحرضة ضد الدولة محرومة من الحصول على تراخيص لإصدار مواقع إلكترونية لها.
 
وبحسب الباب الرابع من القانون والمختص بملكية الوسائل الإعلامية وتأسيسها، فإن المادة 49 نصت على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون، كما نصت المادة 50 على أن يشترط فى من يمتلك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يسهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
ونصت المادة 51 على أن يشترط فى مالك وسيلة إعلامية، تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
 
فيما نصت المادة 52 على أن فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، بينما المادة 55 تنص على أنه يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقا لطلب الترخيص.
 
ونصت المادة 56 من القانون ذاته على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق