لأول مرة.. حكم نهائي بإلزام الأب بدفع اشتراك النادي للصغير (مستند)

الخميس، 01 نوفمبر 2018 12:00 م
لأول مرة.. حكم نهائي بإلزام الأب بدفع اشتراك النادي للصغير (مستند)
المحامى عبد الحميد رحيم
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على حيثيات حكم نهائى لأول مرة صادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 111 أحوال، بإلزام الأب بدفع اشتراك النادي للصغير.

الحكم صدر برئاسة المستشار محمد عبد الرؤوف، وعضوية المستشارين عصام السيسى، وأحمد ندا، وبحضور رئيس النيابة على عبد العال، وأمانة سر عماد حمدى.  

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح عبد الحميد رحيم المحامى، فى الدعوى رقم 696 لسنة 2015 والصادر بجلسة الدقى أبريل 2016 أسرة الدقى، أن الحكم فى أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليه، وطلبت فى ختامها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 14787 جنيه مصاريف علاج ابنتها الصغيرة هايدى وما دفعته من اشتراك بنادى الصيد وملابس مع إلزامه بالمصاريف. 

اقرأ أيضا: محامي أشهر قضايا الفترة الأخيرة يتحدث.. هذا ما قاله عن بدل حلاقة الطفل وبطاقة الابن العاق

وعلى سند من القول أنها كانت زوجته ودخل عاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت الصغيرة ترك الصغيرة بلا نفقة ولا منفق رغم يساره وطالبته مراراَ وتكراراَ بالإنفاق دون جدوى مما حدى بها لأقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات الوارة بنهاية صحيفة الدعوى، حيث تداولت أوراق الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت المدعية بوكيل وقدم حافظتى مستندات أنطويا على عدد من الصور الضوئية خاصة من عقد تخزين خلايا جزعية للصغيرة لأستخدامها لاحقاَ فى العلاج وايصالات سنوية، لذلك التخزين واصل ايصال سداد اشتراك سنوى لنادى الصيد، ومفردات راتب المدعى عليه ثابت بها أنه يتقاضى راتب شهرى قدره 11 ألاف جنية-وفقا لـ«الحيثيات».  

وبجلسة 24 أبريل 2016 –بحسب «الحيثيات»-حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المستأنفة بالمصاريف، حيث أن المدعية لم ترتضى بذلك الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 8 يونيو 2016 اعلنت قانوناَ للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالطلبات الوارة بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها لسبب حاصله الخطأ فى تطبيق القانون واهدار حق الدفاع والفساد فى الاستدلال: 

اقرأ أيضا: أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة لإلزام الأب بـ"بدل حلاقة الصغير" (مستند)

أولاَ/ بالنسبة لإسترداد المبالغ التى صرفت لأستخلاص الخلايا الجزعية: فإن المحكمة قد جانبها الصواب فى رفضها لذلك الطلب لأن المستأنفة هى التى دفعت المبلغ المطلوب وأن هذا الإجراء تم لمصلحة الصغيرة خاصة أـن ذلك كان بموافقة المستأنف ضده، وأن أساس طلب المستأنفة لهذا ليس هو القانون وإنما اساسه العقد.

ثانيا/ بالنسبة لطلب ملابس الصغيرة: فالمحكمة قد جانبها الصواب فى رضا ذلك الطلب، فإن ذلك فيه اهدار لحقوق المستأنفة ومخالفة للقانون خاصة أنها قدمت بصورة فواتير الشراء التى لم ينكرها المستأنف ضده ولم يجحدها.

ثالثاَ/ بخصوص طلب المسـانفة باسرتداد ما سددته عن اشتراكها للصغيرة بنادى الصيد: فإن المحكمة قد جانبها الصواب فى رفض ذلك الطلب لأن المستأنفة ثدمت ما يفيد السداد والذى لم ينكره المستأنف ولم يجحده. 

اقرأ أيضا: لأول مرة في مصر أم تنذر «الداخلية» بعدم تجديد بطاقة ابنها العاق.. والوزارة تستجيب (مستند)

مما حدا بالمستأنفة لأقامة الاستئناف الماثل بغية، الحكم له بالطلبات الواردة بنهاية صحيفة الاستئناف، وتداول الاستئناف بالجلسات، حيث أن الاستئناف استوفى شروطه الشكلية، وكان الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به لاسبابه السائغة التى بنى عليها والكافية لعمل قضائها التى تأخذ بها هذه المحكمة، وقد جاءت أسباب الإستئناف ترديد لما سبق عرضه على محكمة أول درجة والتى تداولته فى قضائها وردت عليه الرد المسقط لتلك الأسباب ولم تأت المستأنفة بجديد فى الأسباب الواردة بصحيفة الطعن والتى تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها لما يغنى عن إعادة سردها وإليه نحيل فى هذا الصدد برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه، وذلك بخصوص طلبى المستأنفة فى شأن استرداد مصاريف علاج الصغيرة هايدى ومصاريف ملابسها، فإنه عن ذلك الطلب الأخير فإنه من المقرر قانوناَ أن الملبس يدخل فى عناصر نفقة الصغيرة وهذا الأمر غير مطروح على هذه المحكمة ومن ثم تلتفت عنه فى هذا الشأن.

وعن طلب المستأنفة بالمطالبة برد ما دفعته قيمة اشتراك نادى الصيد، فإنها قدمت أمام محكمة أول درجة أصل إيصال سداد اشتراك الصغير السنوى لنادى الصيد عن عام 2015 والتى تطمئن إليه المحكمة، وهو الأمر الذى يكون طلبها فى هذا الشأن قد صادف الواقع والقانون وهو الأمر الذى معه تقضى المحكمة بإلزام المستأنف ضده أن يؤدى لها قيمة هذا الإشتراك.

اسره-1
 
 
اسره-2
 
اسره-3

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق