ننشر نص حيثيات قرار إدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:40 م
ننشر نص حيثيات قرار إدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية
عاصم عبد الماجد وطارق الزمر
أحمد متولي

 

حصل "صوت الأمة" على النص الكامل لحيثيات قرار الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الصادر بتأييد الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بإدارج الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 من قياداتها وأعضائها بالمحافظات ضمن قائمة الإرهابيين في مصر.

قالت محكمة الجنايات في حيثيات قرار الإدرج، إن التكييف القانوني اعتمد على مذكرة رسمية قدمتها نيابة أمن الدولة كشفت فيها أنه بالنظر إلى وقائع القضية رقم 1367 لـسنة 2018 حصر أمن دولة عليا "قيد التحقيق حتى الآن"، وبمطالعة الملابسات الثابتة بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ في 15 سبتمبر الماضي، تأكد أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الجماعة الإسلامية أسست بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم الاجتماعي، بأن خططت إلى تغيير نظام الحكم في مصر بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بهدف الإخلال بالنظام العام للبلاد وتعريض سلامة المجتمع للخطر.

◄مؤامرة إخوانية تقودها الجماعة الإسلامية.. الأمن الوطني يكشف الأسرار

 

ووفقا للحيثيات اعتمدت الجماعة الإسلامية في تنفيذ أغراضها على الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن قيادتها يعدون من الإرهابيين عملا بنص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر بشأن تنظيم قوائم الكياات الإرهابية والإرهابيين.

حيث تبين تولي البعض منهم قيادة الجماعة التي تأسست على خلاف أحكام القانون، واشتراكهم مع آخرين في عضويتها وتمويل حراكها المسلح، وعملياتها الإرهابية، ما يشكل جناية مؤثمة قانونا بالمواد 86 و86 مكررا، و86 مكرر أ، والمواد 1 و2 و3 و11 و12 و12 و18 و21 و28 و29 و30 و34 من القانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وأوضحت أن مذكرة نيابة أمن الدولة العليا خلصت إلى طلب إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 متهما على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا لنص المادتين 4 و7 من قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

◄اطمن على اسمك.. بيانات المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر خلال 2018

 

وبتاريخ 11 أكتوبر الماضي وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على عرض طلب الإدراج أمام محكمة الجنايات المختصة، وبتاريخ 14 أكتوبر تأشر على الطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة بعرضه على الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، وحدد يوم 21 أكتوبر موعدا لإنعقاد أولى جلسات النظر في طلب إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وفي الجلسة الأولى طلب ممثل النيابة العامة تأييد طلب الإدراج، ولم يحضر أي من المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهاب أو دفاعهم، فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 28 أكتوبر، وأكدت المحكمة أن اختصاصها بنظر الطلب انعقد بموجب القرار رقم 462 لسنة 2018 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بناء على التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشار المحكمة الذي صدر في 29 سبتمبر الماضي.

وذكرت في حيثيات قرارها، أن الإدراج تم بناء على معيار تحفظي ليفرض تدابير تحفظية على كل من يثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الأفعال المنسوب إليه في القضية التي ما زالت قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، وشل حركة رأس المال الذي يستخدم في الإضرار بمصالح الوطن العليا.

◄موقف المتهمين بالانضمام لجماعة محظورة قبل إعلانها "إرهابية" (مستندات)

 

وأكدت محكمة الجنايات، أن القانون جعل التحريات بمثابة السند الذي يمكن الارتكان إليه لتأييد طلب الإدراج، وإنزالها منزلة التحقيقات أو المستندات أو المعلومات، وأن ما ورد بمحضر تحريات قطاع الأمن الوطني وتطمئن إليه المحكمة، يكفي لاعتبار الجماعة الإسلامية كيانا إرهابيا، استنادا إلى أن ما تهدف إليه يعرض حياة الأفراد وحرياتهم وأمنهم للخطر، ويعرقل عمل السلطات العامة والقضائية وغيرها من المرافق العامة في مصر.

وأشارت إلى أن صفة الإرهابي تنطبق على الـ164 متهما في القضية باعتبارهم ذراع الجماعة الإسلامية، وأداة ارتكاب الجرائم الإرهابية، سواء من تولى القيادة أو الزعامة فيها، أو من اشترك في عضويتها، وكان أعمالهم موجهة إلى جمهوية مصر العربية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق