النائب العام يُصدر كتابا دوريا بشأن التعدي على أراض الدولة.. اعرف التفاصيل (مستند)

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:00 م
النائب العام يُصدر كتابا دوريا بشأن التعدي على أراض الدولة.. اعرف التفاصيل (مستند)
النائب العام المستشار نبيل صادق
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على نسخة من الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2018 الصادر من النائب العام، المستشار نبيل صادق، لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراض ومباني الدولة.

حكم المحكمة الدستورية العليا صدر في 13 أكتوبر الماضي، بعدم دستورية القانون، لمخالفته دستور 1971، وذلك بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو الأمر الذى  كان يتطلبه الدستور وقتذاك لإقرار القوانين المكملة.

النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف أعضاء النيابة بعدم تطبيق المادتين 115 مكرر، و372 مكرر من القانون، في المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في المادتين وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال-، ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أي نص جنائي آخر.

كما وجه النائب العام، أعضاء النيابة، إلى المطالبة ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيه الدعوى عن وقائع قدمت إلى المحاكمة استنادا إلى نص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما -دون أي مواد أخرى- في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى، كما تضمن الكتاب، إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استنادًا إلى المادتين دون غيرهما، إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

ونصت المادة 115 مكرر على أن «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة»، فيما خصت المادة 372 مكرر الأشخاص العاديين مرتكبي نفس الجريمة.

وينص قانون المحكمة الدستورية على أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن»، وتطبيقًا لذلك النص وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات أصدر النائب العام الكتاب الدوري الذي حمل رقم 9 لسنة 2018 والصادر في 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية «دستورية»، أنه توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3 فبراير 2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات -الذى أضاف النص المطعون فيه- لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.33292-الدورى

 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق