يستخدمون التكنولوجيا الحديثة لخداع المواطنين.. قصة سقوط عصابات التزوير في قبضة الداخلية

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 م
يستخدمون التكنولوجيا الحديثة لخداع المواطنين.. قصة سقوط عصابات التزوير في قبضة الداخلية
أحد المتهمين فى جرائم التزوير

بسبب التطور التكنولوجى الهائل ودخول معدات وآلات الكترونية حديثة فى مجال التزوير، انتشرت فى الآونة الأخيرة عصابات تزوير المحررات الرسمية والأموال والعلامات التجارية ، بشكل كبير، حيث تستخدم هذه العصابات التكنولوجيا فى جرائمهم.

فى مقابل جرائم هؤلاء يكثف رجال الأمن جهودهم لضبط هذه العصابات، حيث تتساقط بشكل دورى العشرات من هذه العصابات.

صاحب مطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية فى عين شمس

صاحب مطبعة وراء تقليد أشهر العلامات التجارية فى عين شمس

 تمكن رجال مباحث المرور، وقبل أيام من ضبط "نبيل.م.ع" 46 سنة عاطل و"محمد.ح.م" 30 سنة صاحب عمل، لتزويرهم اﻷوراق والمستندات الخاصة بالتراخيص، وعثر بمنزل الأول على شهادات من الحاسبات، ومعاهد تكنولوجيا وشركات هندسية، ومحررات رسمية خطابات عليها شعار الجمهورية، وأوراق من التربية والتعليم وعقود زواج ورخص وجميعهم مزور، وأقر بتحصلهم على المحررات المزورة من "محمود.ع.ص" 35 سنة صاحب محل خدمات كمبيوتر ومقيم شبرا الخيمة ثان القليوبية، وتم بإرشادهم القبض عليه.

كما تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة عين شمس، من القبض على "أ.م" 36 سنة، صاحب مطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية، والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى.

 

مستندات وأوراق تراخيص مزورة تم ضبطها فى القليوبية
 
مستندات وأوراق تراخيص مزورة تم ضبطها فى القليوبية

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية تمكن ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، من ضبط شاب أسس صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لتزوير المتسندات الحكومية والشهادات الجامعية بمقابل مادي.

كشفت التحقيقات أن المتهم يقوم بتزوير شهادات جامعية، بمقابل 6000 جنيه، ويدون فيها تقديرات، وممهرة بختم النسر، بأختام مقلدة،وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

فيما قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لموظف بهيئة البريد فى اتهامه باختلاس 393 ألف جنيه من أموال 76 من أصحاب المعاشات، وكشفت التحقيقات أن المتهم زوَّر استمارات صرف المعاشات لـ76 حالة، بإثباته استلامهم المعاشات على خلاف الحقيقة، واختلس بذلك مبلغ 393 ألف جنيه، وثبت وفاة 70 شخصًا منهم وتخلف الآخرين عن الصرف.

ويؤكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد أختامها يعتمد الآن على استخدام أجهزة كمبيوتر وطابعات حديثة، يتم استيرادها من الخارج، على عكس قديما كان التزوير قاصر فقط على عمليات الكشط وإضافة بعض الكلمات فى المستندات.

وطالب البسيونى، بضرورة التأكيد على الموظفين فى كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات، بتوخى الدقة والتدقيق فى المحررات الرسمية التى يقدمها المواطنين للحصول على أى تأشيرات أو استكمال أية أوراق خاصة بهم، قائلاً:"مع وجود تعقيدات وصعوبات فى الأوراق الرسمية للحد من تزويرها، أصبح من السهل على الموظفين التأكد من صحة المحرر من عدمه"

اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق
 
اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق

 

كما أكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، على صعوبة القضاء نهائيًا على جرائم التزوير، خاصة من التطور التكنولوجى الرهيب فى برامج وماكينات وتقنيات التزوير والتقليد التى يتم استحداثها باستمرار، مشيرًا إلى أنه فى الوقت نفسه يمكن التقليص والحد من انتشار هذه الجرائم من خلال استمرار جهود مباحث الأموال العامة، خاصة وأن هؤلاء المجرمين مثلهم مثل تجار المخدرات معروفون للجميع فى مناطقهم، فمثلا من يريد تزوير وثيقة أو محرر رسمى يسأل عمن يقوم بذلك والكثير يدلونه على أكثر من شخص"

 

وأكد المحامى على رياض، أن قانون العقوبات خصص بابًا كاملاً لعقوبات التزوير، ونصت المادة 206 منه على:"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:"أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة،خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة".

وأضاف رياض فى تصريحات صحفية، أن المادة 206 مكررًا نصت على:"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

كما نصت المادة 207 على :"يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة".

ووفقا للمادة 208، فإنه:"يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها".

ويعفى المزورون من العقوبة فى حالة واحدة أوضحتها المادة  210 حيث نصت على:"الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور".

 

المحامى على رياض
 
المحامى على رياض

 

فيما نصت المادة 211 على :"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".

ونصت المادة 212 على :"كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"، فيما نصت المادة 113 على :"يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق