جرائم الموظف العام: التربح من أعمال الوظيفة (4)

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:00 ص
جرائم الموظف العام: التربح من أعمال الوظيفة (4)
كتب محمد أسعد

يخلط الكثيرون بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم.

وفي سلسلة يتقدمها «صوت الأمة» استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات.

قبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة إلى أفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.

ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

التربح من أعمال الوظيفة

تناولت هذه الجريمة المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".

وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة، وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التي يجب أن يكون عليها الموظف.

صفة الجاني:
يجب في هذه الجريمة أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً أو من في حكمه ويجب أن يكون مختصاُ بالعمل الذي يهدف من ورائه إلى تحقيق الربح أياً ما كان هذا القدر من الاختصاص ولا عبره بطبيعة العمل الذي يباشر، إذ يستوي أن يكون عملاً إدارياً أو فنياً أو كتابياً فإذا لم يكن الموظف مختصاً بالعمل فلا تقوم جريمة التربح فلابد من الاختصاص بالعمل الذي تربح من ورائه أياً ما كان حجم هذا الاختصاص، ولذلك فإن المهندس الذي له نصيب من الاختصاص في تنفيذ مشروعات الدولة يرتكب جريمة التربح إذا تربح من هذه المشروعات مثل رصف الطرف أو إنشاء الكباري أو إقامة الوحدات السكنية والإدارية، وكذلك فإن الموظف الذي يشرف على توريد الأغذية أو الأدوية إذا حصل على ربح من وراء ذلك يرتكب جريمة التربح، وكذلك عمليات استيراد السلع والأسلحة لجهات حكومية.

الركن المادي:

وهذا يتحقق بكل نشاط يحصل منه الجاني على ربح أو منفعة من أعمال الوظيفة سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره ولم يستلزم المشرع في سلوك الجاني أن يحقق نتيجة بل تكفى محاولة الحصول على الفائدة أو الربح حتى ولو لم يتحقق ذلك، ولذلك قيل بان جريمة التربح من جرائم الخطر والضرر ليس من عناصرها فإذا وقف نشاط الجاني عند حد المحاولة كانت الجريمة تامة كما يستوي أن يكون الركن المادي صادراً من الجاني مباشرة أو بالاشتراك مع غيره كما لو كان عضواً في لجنة مختصة بالتنفيذ أو الإشراف أو إصدار قرارات معينة وقد يستعين الجاني بغيره في العمل المادي كما لو أمر شخص مرؤوسه بإرساء العطاء على أحد أقاربه.

الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمديه فجب علم الجاني بعناصرها القانونية وأن تتجه إرادتها إلى الحصول على الربح أو المنفعة له أو لغيره، فإذا كان لا يقصد ربح أو منفعة له أو لغيره فلا تقوم الجريمة كما لو قصد الجاني مجرد الإضرار بالجهة التي يعمل بها لوجود ضغينة بينه وبين رئيسه فى العمل أو لأنه لم يحصل على حقوقه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق