الرقابة الإدارية من الاختصاصات لـ«شكاوى المواطنين»

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:00 ص
الرقابة الإدارية من الاختصاصات لـ«شكاوى المواطنين»
هيئة الرقابة الإدارية
علاء رضوان

«الرقابة فى القانون»..هى وظيفة من وظائف الإدارة تعنى بقياس و تصحيح أداء المرؤوسين لغرض التأكد من أن الأهداف و الخطط الموضوعة قد تم تحقيقها فهي وظيفة تمكن القائد من التأكد من أن ما تم مطابق لما خطط له.

بينما يعرفها هنري فايول بأنها «تنطوي الرقابة على التحقق إذا كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة و التعليمات الصادرة وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف و الأخطاء يقصد معالجتها و منع تكرار حدوثها و هي تنطبق على كل شيء معدات أفراد أفعال».

فى التقرير التالى «صوت الأمة» يرصد إختصاصات الرقابة الإدارية، وتقسيم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة، ونوعية الشكاوى التى تختص هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى والتحقيق فيها-وفقا للخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى.

 تختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي:​

1-بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها .

2-الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .

3-متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها . ​

4-الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .

5-كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة .

6-بحث الشكاوى التى ي​​​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه .

7-بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .

8-مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها .

ووفقا لـ«البدوى» هناك الإختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة​​ 2017 : 

9-كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

10-الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه.

11-​الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

12- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

13- ​وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.

14-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

15-نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ​​ومنظمات المجتمع المدنى .

16-متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها. ​​​​

هذا بالإضافة إلى الآتى-طبقا لـ«البدوى» :​

1-معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين .

2-التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .

3-التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .  ​ ​​​​​​​

1- القسم الأول :​

جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتى :

أ- جرائم العدوان على المال العام :

  1- الإختلاس .

   2- الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام .

   3-التربح .

   4- الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال .

   5- الغش فى عقود التوريد .

ب- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة :

  1- الرشوة .

  2- إستغلال النفوذ .

ج- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية .

د- جرائم الكسب غير المشروع .

هـ ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.

و- ​الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ز- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

ح- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.​

2- القسم الثانى :

جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى :

أ- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .

ب- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى .

ج- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال .

د- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى .

هـ - الجرائم المتعلقة بالصحة العامة . ​​​​​​​​​​​

تختص هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى والتحقق من عدد من الشكاوى التى يتقدم بها المواطنين ومنها:

1- أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة .

2- مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح .

3- إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم .

4- سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن .

5- أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق