النقض في حكم جديد: عدم إلزام الخصوم بأي مصروفات حال رفض الدعوى القضائية (مستند)

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 12:00 م
النقض في حكم جديد: عدم إلزام الخصوم بأي مصروفات حال رفض الدعوى القضائية (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

قضت محكمة النقض، فى حكماَ هاماَ بشأن مصروفات الدعوى القضائية، وذلك بعدم إلزام الخصوم بأى مصروفات فى حالة رفض الدعوى القضائية.

الحكم فى الطعن المقيد برقم 153 لسنة 86 ق، صدر من الدائرة المدنية الاثنين «أ» برئاسة المستشار سيد محمود يوسف، وعضوية المستشارين بليغ كمال، ومجدى زين العابدين، وأحمد عبد الحميد، وأحمد راجح، وبحضور رئيس النيابة أحمد أبو شوشه، وأمانة سر مصطفى عبد الله.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية الصادر عنهما وبراءة ذمته من قيمتهما على سند أنه قضى نهائياَ برفض تلك الدعوى فلا يستحق عليها سوى ما سدد من رسوم عند رفعها.

ووفقا لـ«المحكمة» فأن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض المبدى من النيابة أن أمرى تقدير الرسوم محل الطعن الماثل صادران عن حكم صادر من المحكمة الإقتصادية ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون تبعاَ لذلك وحيث أن الدفع غير سديد، ذلك ولئن كان الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجى لمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى امر التقدير فلا يكون الطعن فى هذا الحكم ممتنعاَ إلا حيث يكون الحكم الصادر فى موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن وى اعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم.

أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته الأمر منازعاَ فى أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط فى ذلك بمدى قابيلة الحكم الصادر فى الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه – طبقا لـ«المحكمة».

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى عبر الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى بينها القانون، لما كان ذلك، وكان – وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصاصهما فى الطعن يكون غير مقبول.

المحكمة أكدت أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية 2% لغاية 250 جنيهاَ 3% فيما زاد على 250 جنيهاَ حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه»، وفى النص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: «لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.   

 

 

 

 

 
319595-47685632_733971753655372_915032212498284544_n
 
353704-48358007_2274988449405437_8094940246791159808_n
 
539812-48223943_294664521164599_1861778905891864576_n
 
569048-47686853_2099482840109403_3095018884504223744_n
 
598951-47686718_1161834867299461_6870415126189572096_n
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة