لكل خاضع للضريبة.. الإدارية العليا تصدر حكما مهما بشأن «ضرائب المبيعات» (مستند)

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 09:00 م
لكل خاضع للضريبة.. الإدارية العليا تصدر حكما مهما بشأن «ضرائب المبيعات» (مستند)
مجلس الدولة
علاء رضوان


مبادئ المحكمة:

- لا يجوز تعديل الإقرار المقدم من الممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه

- بمرور هذه الفترة يعتبر الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله أو اضافة فروق فحص

- يجوز استرداد ما تم سداده من فروق فحص بعد مرور هذه المدة
- ولا يسقط حق الممول في استرداد مادفعه بدون وجه حق إلا بمضى خمس سنوات

محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكماَ هاماَ بشأن ضرائب المبيعات، أسست فيه لعدة قواعد حيث قالت فيه: « لا يجوز تعديل الإقرار المقدم من الممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه، وبمرور هذه الفتره يعتبر الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله أو اضافة فروق فحص، ويجوز استرداد ما تم سداده من فروق فحص بعد مرور هذه المدة، ولا يسقط حق الممول في استرداد مادفعه بدون وجه حق إلا بمضى خمس سنوات».

صدر الحكم لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد فى الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع من الدائرة الحادية عشرة موضوع برئاسة المستشار محمد حجازى حسن مرسى، وعضوية المستشارين كامل سليمان محمد ومحمد نجيب مهدى، والدكتور مجدى صالح يوسف الجارحى، وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل، وبحضور المستشار هشام أبو زيد مفوض الدولة، وسكرتارية خالد عماد عبد اللطيف.

المحكمه الإدارية العليا أصدرت حكمها بجلسة 25/2/2018 في الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع المقام ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفتهما، انتهت فيه إلى أنه ونفاذاً للتفويض التشريعي الممنوح لوزير المالية بموجب نص المادة «17» من قانون الضريبة العامة على المبيعات فقد أصدر القرار رقم 143 لسنة 1992 الذي نص بمادته الأولى على أن للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة «16» من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

مفاد ما تقدم – بحسب «المحكمة» -  أن المشرع قد ألزم الخاضع للضريبة العامة على المبيعات بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وأجاز لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها إياه، وإلا أضحى الإقرار نهائياً ومنح وزير المالية سلطة مد المهلة التي يجوز خلالها تعديل الإقرار فصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 سالف الذكر بمدها لتكون ثلاث سنوات ومن ثم فقد أضحى حقاً لمصلحة الضرائب أن تقوم بتعديل الإقرار المقدم من الممول خلال الثلاث سنوات التالية لتسلمها إقرار وإلا بات ذلك الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله .

المحكمة استطردت قائلة: ومن حيث إن فترة المحاسبة محل النزاع تنحصر بين شهر يوليو 1996 وشهر إبريل 1998 بما مؤداه أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت إقراراتها بشأنها خلال موعد أقصاه نهاية شهر مايو لسنة 1998 إعمالاً لنص المادة «16» من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الذكر ولم تبادر مصلحة الضرائب إلى تعديل تلك الإقرارات إلا بتاريخ 24/3/2003 حسبما ذكرت الشركة المطعون ضدها دون منازعة من الجهة الإدارية الطاعنة ومن ثم فإن تعديل إقرارات الشركة وما ترتب عليه من مطالبتها بسداد مبلغ (92629,96) جنيهاً وقيامها بسداد هذا المبلغ يكون قد تم بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وحال كون إقراراتها عن فترة المحاسبة سالفة الذكر قد باتت نهائية ولا يجوز تعديلها ليضحى سدادها للمبلغ سالف الذكر قد تم دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في استرداد ذلك المبلغ ليكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك متفقاً وصحيح القانون، الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع جلسة 25/2/2018

وفى المبدأ الثانى بشأن استرداد ما دفع بدون وجه حق

قالت المحكمة في أسباب حكمها وحيث أنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن من سقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد المبلغ محل المنازعة بالتقادم الثلاثي فإن ذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 7/3/2010 في القضية رقم 100 لسنة 28ق دستورية بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني وبموجب ذلك الحكم فقد أضحت مدة تقادم حق الممول في المطالبة برد الضرائب والرسوم المسددة بغير حق خمس سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتعديل الإقرارات الضريبية للشركة المطعون ضدها في 24/3/2003 وقامت الشركة بسداد المبلغ محل المنازعة بناء على هذا التعديل أي بعد هذا التاريخ ثم قامت برفع الدعوى في 11/1/2007 أي قبل مضي خمس سنوات من السداد ومن ثم فإن ما تضمنه تقرير الطعن فى هذا الخصوص يكون غير قائم على سند صحيح حري بالالتفات، الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع جلسة 25/2/2018 .

48254014_1761789477282587_3498844147899432960_n
 
48258150_1761789157282619_7380407613160161280_n
 
48339966_1761789227282612_2280536224387039232_n
 
48357317_1761789357282599_8081384286327930880_n
 
48391931_1761789247282610_1856938374670057472_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة