هل تنجح جهود البرلمان في تجريم الاستيلاء على أملاك الدولة؟

الأحد، 06 يناير 2019 05:00 م
هل تنجح جهود البرلمان في تجريم الاستيلاء على أملاك الدولة؟
مجلس النواب

تقدم النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب عن ذوي الاحتياجات الخاصة، بمقترح برلمانى لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتجريم الاستیلاء على أملاك الدولة، وأحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان أخرى، وذلك تأكيدا لتوجهات القيادة السياسية ودعما للحكومة في حربها ضد المعتدين على أرضى الدولة.
 
وجاء المقترح البرلماني بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 17 لسنة 28 قضائیة، القاضي بعدم دستوریة المادتین رقمى 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات، فیما تضمنته من تجریم الاستیلاء على أملاك الدولة، لذا جاء مشروع القانون لمعالجة ھذه الإشكالیة وتفادى العوار الذي أدى إلى حكم الدستوریة العليا، حیث أسست المحكمة حكمھا على حیثیات تنحصر في مجملھا في عدم عرض القانون رقم 34 لسنة 1984م والذى تضمن إضافة المادتین 115مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات على مجلس الشورى باعتبار أنه من القوانین المكملة للدستور.
 
ووفقا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية، بنص جنائى، يعتبر كأن لم يكن، بما قضى فيه. وأدخل المقترح، تعديلا على قانون العقوبات، يتضمن إعادة نص المادتین 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات، مع إدخال بعض التعدیلات عليهما، بما یحقق الردع العام حیث تم تشدید العقوبات سواء كان الجانى موظفا عاما أو شخصا عادیا.
 
ويعاقب المقترح، كل موظف عام تعدى على أرض زراعیة أو أرض فضاء أو مبان مملوكـة لوقـف خیرى أو لإحـدى الجھات المبینة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بھا أو شـغلھا أو انتفع بھا بأیة صورة أو سھل ذلك لغیره بأی طریـقة یعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار یتبع الجھة التى یعمل بها أو جھة یتصل بھا بحكم عـمله، بالسجن المشـدد إذا ارتبطت الجریمة بجریـمة تزویر أواستعمال محرر مزور ارتباطا لا یقبل التجزئة.
 
وبحسب المقترح، یـحكم عـلى الجانى فى جمیع الأحوال، بالعزل مـن وظیفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما یكون علیه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عـلیه مـن تـلك الأشـیاء عـلى نفقته وبغرامـة مساویـة لـقیمة ما عاد علیه من منفعة على ألا تقل عن 500 ألف جنیه ولا تجاوز 3 ملایین جنیه.
 
وعاقبت المقترح (372) مكرر، كل من تعدى على أرض زراعـیة أو أرض فضاء أو مبان مملوكـة للدولـة، أو لأحد الأشخاص الاعـتباریة العامة، أو لوقـف خیرى، بالـحبس وبغرامـة لا تـزید عـن 2000 جنیه، ويلزم عـلى الجانى رد الأرض المغتصبة، بما یكون علیه من مبانى مع إزالة ما علیه من تلك الأشیاء على نفقته فضلا عن دفع قیمة ما عاد علیه من منفعة.
 
وبحسب المقترح، إذا وقعت الجـریمة بـالتحایـل أو نتیجة تـقدیـم إقرارات أو الإدلاء ببیانات غـیر صحیحة، مع العلم بذلك تكون العقوبـة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید عن سبع سنین وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنیه ولا تزید عن ملیونى جنیه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق