لأصحاب الشركات.. النقض تؤكد: لا مسئولية على المقاول الأصلي عن «أعمال الباطن»

الثلاثاء، 15 يناير 2019 05:00 م
لأصحاب الشركات.. النقض تؤكد: لا مسئولية على المقاول الأصلي عن «أعمال الباطن»
محكمة النقض
علاء رضوان

 

أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائياَ من خلال حكم حديث أصدرته عن علاقة كل من المقاول الأصلى بالمقاول من الباطن بالمسئولية الجنائية، قالت فيه: «لا مسئولية على المقاول الأصلى عن أعمال المقاول من الباطن التى تقيم مسئوليته تجاه الغير، وعلة ذلك انتفاء شرطا الإشراف والتوجية المتطلب لمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه».

الحكم فى الطعن المقيد برقم 12205 لسنة 84 ق، صدر من دائرة الأحد المدنية «ب» برئاسة المستشار سيد عبد الرحيم الشيمى، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وشهاوى إسماعيل عبد ربه، وهشام عبد الحميد الجميلى، ومصطفى حمدان، وبحضور رئيس النيابة أحمد فوزى، وأمانة سر ماجد أحمد زكى.

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاَ أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياَ وثالثاَ بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم 300 ألف جنية تعويضاَ مادياَ وأدبياَ وموروثاَ عن الأضرار التى حاقت بهم وبموروثهم، وقالوا بياناَ لذلك إنه أثناء عمل مورثهم لدى الشركة المطعون ضدها ثالثاَ: سقط قتيلاَ من أعلى صهريج مياة كانت قد عهدت الشركة الطاعنة «....» مقاول أصلى «.....» للشركة الأخيرة «.....» مقاول من الباطن بتنفيذه لصالح الشركة «....» المطعون ضدها ثانياَ.

وإذ حدثت وفاة مورثهم نتيجة عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل فقد أقاموا الدعوى والمحكمة أجابتهم إلى التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزمها والمطعون ضدهما ثانياَ وثالثاَ بالتعويض الذى فرضه للمطعون ضدهم أولاَ فى حين أنها أسندت العملية التى نشأ عنها الحادث للمطعون ضدها، ثالثاَ كمقاول من الباطن، واشترطت عليها فى عقد المقاولة من الباطن مسئوليتها وحدها عن جميع الأضرار التى تحدث للعمال والغير والممتلكات أثناء قيامها بتنفيذ العملية، وهو ما يترتب مسئولية الأخيرة عن العويض دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

المحكمة قالت أن هذا النعى سديد، لأن حسب القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجية بحيث يكون المتبوع سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وأن المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلى أو أشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلاَ عنه ولا يعتبر تابعاَ له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن.   

1 نقض
 
 
 
2 نقض
 
 
 
3 نقض
 
 
 
4 نقض

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة