حماية حقوق الأقليات بشركات الأموال من الضمانات لـ«التسوية» (مستند)

الأربعاء، 13 فبراير 2019 09:00 ص
حماية حقوق الأقليات بشركات الأموال من الضمانات لـ«التسوية» (مستند)
شركات
علاء رضوان

الهيئة العامة للاستثمار أصدرت كتيباَ فى غاية الأهمية بشأن حماية حقوق الاقليات من  حاملى الأسهم والحصص بشركات الأموال تتضمن 18 صفحة عبارة عن 3 فصول وهى: «ضمانات وحقوق الأقليات بالشركات المصرية»، و«دور الجهة الإدارية فى حماية حقوق الأقلية»، و«تسوية منازعات المستثمرين».

يأتى ذلك فى الوقت الذى تُعد فيه حقوق الأقليات واحدة من أهم الضمانات الداعمة لاستقرار الإقتصاد ودفع عجلة التنمية، ومما لا شك فيه أن دعم الشعور بالأمان لدى صغار المستثمرين يشجعهم على ضخ أموالهم فى المشروعات ضامنين أن حقوقهم لن تهدر فى أية مرحلة من مراحل حياة المشروع الاستثمارى، هذا وقد عمد المشرع المصرى إلى كفالة هذه الضمانة حرصاَ منه على دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية.   

219

وعن مفهوم الأقلية فى شركة الأموال، يؤكد «الكُتيب» أنه يُقصد بالأقلية من الناحية اللغوية الأشخاص الذين يمثلون من الناحية الحسابية العدد الأقل بالنسبة للعدد الإجمالى من حاملى الحصص أو الأسهم، ومن الناحية القانونية، يتحدد مفهوم الأقلية فى مجال الشركات بالنظر إلى رأس مال الشركة، ويقصد به مجموعة المساهمين الذين يمتلكون القدر الأقل من نصف رأس المال.

وفيما يلى نستعرض أهم المبادئ الحاكمة لحماية الأقليات فى الشركات، وذلك من خلال الفصول الثلاثة: «ضمانات وحقوق الأقليات بالشركات المصرية»، و«دور الجهة الإدارية فى حماية حقوق الأقلية»، و«تسوية منازعات المستثمرين». 

images

الفصل الأول : ضمانات وحقوق الأقليات بالشركات المصرية

أولاَ: التأسيس :

1-لا يجوز تضمين عقد التأسيس أية شروط تُعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة، أو أية شروط أخرى ينص على سريانها على الشركة، بعد إنشائها، ما لم تُدرج فى عقد التأسيس.

وقد ألزم القانون مؤسس الشركة بالأتى: «بذل عناية الرجل الحريص، والمسئولية التضامنية للمؤسسين عن أية أضرار قد تُصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام القانون، ورد أية أموال أو أرباح يُتحصل عليها بإسم الشركة.

2-ولا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يُعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة، إذا كان اعضاؤه جميعاَ لا صلة لهم بمن أجرى التصرف من المؤسسين، أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة.

3-كما أجاز المشرع لكل مكتتب بشركة لم يتم تأسيسها بسبب خطأ مؤسسيها أن: «يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين، ويرجع على المؤسسين – على سبيل التضامن – بالتعويض عند الاقتضاء، كما يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس، وذلك إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب، دون البدء فى اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة». 

15469436861477048

ثانياَ: الجمعيات:

1-حضور الجمعيات والاطلاع على المستندات:

أ-للمساهم فى الشركات المساهمة الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة.

ب-حظر المشرع على المساهم أن يُمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة – عن طريق الوكالة – عدداَ من الأصوات يجاوز «10%»  من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة المساهمة، وبما لا يجاوز «20%» من الأسهم الممثلة فى الإجتماع .

ج-للمساهمين حاملى «5%» من رأسمال الشركة الحق فى إدراج ما يرونه من موضوعات تمس مصالحهم بجدول أعمال الجمعية العامة العادية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق