تعالوا نفهم خطوة بخطوة.. يعني إيه تعديلات دستورية؟: عن المرأة ومكتسبات الشعب واستقلال القضاء

السبت، 16 فبراير 2019 02:00 م
تعالوا نفهم خطوة بخطوة.. يعني إيه تعديلات دستورية؟: عن المرأة ومكتسبات الشعب واستقلال القضاء
لؤى الخطيب- برنامج لمبة

 
في أولى حلقات برنامجه «لمبة» المذاع عبر موقع يوتيوب، ناقش الصحفي لؤي الخطيب، أبرز التعديلات الدستورية المقترحة على مجلس النواب، التي باتت القضية الأولى التي حازت على اهتمام الجميع في الأيام الأخيرة.
 
وقال الخطيب، إن عددا من الدول عدلت دستورها طبقا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، بينها فرنسا وروسيا وغيرها من الدول، مشددا على ضرورة فهم تفاصيل التعديلات الدستورية قبل تأييدها أو معارضتها، لأن مبدأ تعديل الدستور لا يمثل خلافًا أو مشكلة.
 
ويمكن تقسيم التعديل الدستورى إلى 4 مجموعات، المجموعة الأولى تناقش التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية، والثانية تناقش التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية، الثالثة: التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة، أما المجموعة الرابعة فتتضمن التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية، المثار حولها الجدل.
 
- التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة
 
المادة 200 الفقرة الأولى، وهذه المادة تعد ضمان بانحياز القوات المسلحة للشعب فقط دون أى طرف آخر، وتنص على: «القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
 
- التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية
 
المادة 140 الفقرة الأولى والخاصة بمدة رئيس الجمهورية، وجاء نصها: «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
 
 
 
وحسب المادة الانتقالية: يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
 
- التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية
 
وهي الفقرة الثالثة من المادة 185، وهي المادة التى تنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية.
 
وأوضح لؤى الخطيب، أن هذا المجلس سيكون دوره إداريًا وتنظيميا فقط، لتواجد مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه رئيس محكمة النقض وهو المتخصص بنظر الأمور الفنية القضائية، والصادر بقانون 35 لسنة 1984.
 
التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية
 
أولا: المادة 102 وهى المادة الخاصة بنسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان، وتنص على: «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة».
 
ثانيا: المادة 244 وهى المادة خاصة بتمثيل الشباب والمسيحيين والمصريين فى الخارج، ليكون تمثيلاً مناسبًا للدولة.
 
ثالثا: مادة مستحدثة عن مجلس الشيوخ، وهدفه تكوين مجلس خبراء يساعد مجلس النواب والحكومة للوصول إلى أفضل صيغة للقوانين، حيث كان البرلمان مكون من غرفة واحدة هى مجلس النواب، ولكن بعد إضافة المادة سيتم إضافة غرفة ثانية للمجلس وهي «مجلس الشيوخ» المكون من 250 عضوًا لمدة 5 سنوات، وسيتم انتخاب ثلثي المجلس، وتعيين الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق