حكمان متواتران باستضافة الصغيرين يومين في الأسبوع.. وتغريم الزوجة لامتناعها عن التنفيذ

الخميس، 14 مارس 2019 07:00 ص
حكمان متواتران باستضافة الصغيرين يومين في الأسبوع.. وتغريم الزوجة لامتناعها عن التنفيذ
محكمة الأسرة - أرشيفية
علاء رضوان

حصلت «صوت الأمة» على نص حكمين حديثين عن أحكام الرؤية، الأول حكم صادر لصالح المدعي باستصافة الصغيرين يومي الخميس الأول والثالث من كل أسبوع من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة عصرا لليوم التالي، والأخر حكم لنفس الواقعة بتعويض صادر لصالح المدعي بالزام مطلقته بالتعويض لإمتناعها عن تنفيذ حكم رؤية.

 الحكمين صادرين لصالح المحامى حسام الجعفرى، قُيد الأول تحت رقم 1098 لـ15 ق أسرة، برئاسة المستشار أحمد عطية حسن شريف، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أسرة، وعضوية المستشارين شريف سامى، وأشرف عبد الغفور، وبحضور وكيل النيابة أحمد عطوه، وأمانة سر سعد سيد.

المستأنف كان قد أقام الدعوى المذكورة بطلب الحكم بإستضافة الصغيرين نبيل وزياد للمبيت معه يوماَ كل أربعة عشر يوماَ من الساعة السادسة مساءاَ يوم الخميس حتى الساعة السادسة يوم الجمعة مع أمر المستأنف عليها بالتنفيذ، وذلك على سند من القول أنها المدعى عليها كانت زوجته وقد رزق منها على فراش الزوجية الصغيرين «نبيل وزياد»، وأنه قد تم الإتفاق معها بموجب عقد إتفاق مؤرخ 21 أغسطس 2017 الذى نص على:

السماح له  بأصطحاب وإستضافة الصغيرين نبيل وزياد للمبيت معه من الساعة الخامسة عصراَ مساء يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر، ويظلا بصحبته حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم التالى على أن يقوم بإستلامهما من منزل والدتها ويعيدهم إلى محل مسكنهما على ألا تزيد المدة عن 24 ساعة، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

إلا أن محكمة أول درجة قد قضت بجلسة 19 مارس 2018 برفض الدعوى، تأسيساَ على أن القوانيين والتشريعات قد خلت من تنظيم المسألة للاستضافة وأن من حق الأب مقصور على النظر على الصغيرين، ولأن ذلك يتعارض مع حق حضانة المدعى عليها للصغيرين واخلال بحق الصغيرين، إلا أن المدعى لم يرتض هذا الحكم، فقد أقام عنه الإستئناف الماثل، ونعى فيها على الحكم المستأنف القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وذلك لكون طلب الإستضافة يجد سنده فى الشريعة الإسلامية وفى مذهب الأمام أبو حنيفة التى يتعين الرجوع إليه عند عدم وجود نص صريح فى أى خلاف يخص الأسرة، وأيضاَ لمخالفة ذلك للمواثيق الدولية والتى أصبحت جزءاَ من قوانيين الدولة الداخلية.

 

وعن موضوع الإستئناف فلما كان المقرر قانوناَ وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت بالمستندات المقدمة من المستأنف أمام محكمة أول درجة وجود عقد مكتوب موقع عليه من طرفيه مؤرخ 21 أغسطس 2017 نص فى البند السادس منه إتفق الطرفان «المستأنف والمستأنف عليها» على أن يقوم الطرف الأأول – المستأنف – باستطحاب واستضافة الصغيرين «نبيل وزياد» للمبيت معه من الساعة الخامسة عصراَ مساء يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر، ويظلا بصحبته حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم التالى على أن يقوم بإستلامهما من منزل والدتها ويعيدهم إلى محل مسكنهما على ألا تزيد المدة عن 24 ساعة.

ولما كان ما تقدم فإن القانون لم ينظم مسألة الإضافة وليس فى اتفاق الطرفين على تنظيمها إتفاقاَ ما يخالف القانون أو النظام العام أو الأدب سيما وأن المستأنف عليها لم تنكر صدور مثل هذا الإتفاق بينهما وبين المستأنف ولم تطعن على توقيعها عليه بثمة مطعن أو على صلب ما جاء بهذا العقد ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا إعمال هذا الإتفاق بين طرفيه والقضاء فى الدعوى على ضوء ما جاء فيه.

فلهذه الأسباب 

قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها من تمكين المستأنف من إستضافة الصغيرين «نبيل، وزياد» للمبيت معه من الساعة الخامسة عصراَ مساء يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر، ويظلا بصحبته حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم التالى على أن يقوم بإستلامهما من منزل والدتها ويعيدهم إلى محل مسكنهما على ألا تزيد المدة عن 24 ساعة.

الحكم الثانى: تعويض للإمتناع عن تنفيذ الرؤية

المدعى عليها امتنعت عن تمكين المدعى من رؤية صغيريه بعدم تنفيذ الحكم والتأخير عن الميعاد المقرر للرؤية مما أصابه بأضرار مادية وأدبية وهو ما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بغية اجابة طلباته سالفة البيان، وتم تقديم المستندات تفيد من نادى المنتزه محل الرؤية عن الحضور فى الفترة من 18/5/2018 حتى 26/10/2018 تخللها لم تحضر المدعية بالصغيرين وغير ثابت بها مواعيد الحضور.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى – لما كان – من المقرر بنص المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005 :«ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراَ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها».

وقد نصت المادتين 4 ، 5 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 أنه: «فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، ويكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكاناَ للرؤية وفقاَ للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الأماكن – وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل:

1-أحد النوادى الرياضية والأغجتماعية.

2-أحمد مراكز رعاية الشباب.

3-إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.

4-إحدى الحدائق العامة.

-ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعية فيما بين الساعة التاسعة صباحاَ والساعة السابعة مساء، ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.

والأصل أن يتفق الوالدان على تنظيم أمر الرؤية زماناَ ومكاناَ فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه، وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك.

 

1
 
2
 
 
3
4
 
5
 
6
 
7

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة