عن المادة 293 عقوبات نتحدث: هل لـ«الامتناع عن سداد النفقة» عقوبة؟

الجمعة، 01 مارس 2019 07:00 ص
عن المادة 293 عقوبات نتحدث: هل لـ«الامتناع عن سداد النفقة» عقوبة؟
النفقة- أرشيفية
علاء رضوان

 

فى العديد من الأوقات بيمتنع الزوج أو المطلق على حسب الأحوال عن آداء النفقة أو الأجور، عندها يتم اللجوء لدعوى حبس متجمد النفقة لإجبار على سداد النفقة لكن أحيانا يستمر في التعنت سواء تم تنفيذ الحبس أم لا، إلا أن قانون العقوبات واجه المشكلة ونص في المادة 293 على عقوبة الحبس سنة أو الغرامة للمتنع عن أداء النفقة لكن تم وضع عدة شروط لضمان عدم اساءة استخدام تلك المادة.

في التقرير التالي «صوت الأمة» رصد جريمة الامتناع عن سداد النفقة من حيث الشروط والعقوبة المقررة والفرق بينها وبين الحبس في متجمد النفقة أم أنهما نفس الشئ، وهل اللجوء لطريق منهم يغني عن الآخر؟ وفقا للخبير القانوني المتخصص في قضايا الأسرة والمحامية هيام محمد.  

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

نص المادة 293 عقوبات

تنص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة» - بحسب «محمد». 

55335-55335-55335-resize

فروق حبس متجمد النفقة

أولا هناك فرق بين الحبس متجمد النفقة، وهذا نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفيها يتم حبس الممتنع عن النفقة لمدة 30 يوم، حيث نصت المادة 76 مكرر على: «اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما ».

وماذا لو تم حبسه 30 يوم هل بذلك يكون الأمر قد انتهى؟، تُجيب «محمد»: «لا طبعا لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنع يتم الحكم عليه ولكن يتم انزال فترة حبسه من العقوبة المقرر مثال تم الحكم بحبس الزوج 30 يوم لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لجنحة امتناع عن سداد نفقة، وتم الحكم عليه بسنة حبس يتم انزال الـ30 يوم السابق تنفيذم عليه من العقوبة. 

43186-43186-43186-201811070458255825

شروط تطبيق المادة 293 عقوبات:

1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.

2- الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافة طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة.

والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .

3- تقدم المجني عليه بشكوى.

وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و 3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي.

4- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.

5- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى. 

56192-56192-56192-29339581-v2_xlarge

الكتاب الدورى للنائب العام

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم «11» لسنة 2000 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: 

إن المشرع أجاز – بموجب المادة «76 مكرراً » أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة «9» من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة «293» من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة «76 مكرراً » أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة «76 مكررا» أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا. 

– يجب التحقق عند إعمال المادة «293» من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة «76 مكرراً» أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

- إنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة « 76 مكرراً » أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة « 293 » من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

- يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم « 4 » لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة « 293 » من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق