على سبيل الحصر.. 4 أسباب للإخلاء في قانون «إيجار الأماكن»

الجمعة، 22 مارس 2019 11:00 ص
على سبيل الحصر.. 4 أسباب للإخلاء في قانون «إيجار الأماكن»
عقارات - أرشيفية
علاء رضوان

المكان: محكمة العباسية

الزمان: صبيحة يوم 20 مارس 2019

الحدث: رجل سبعينى يظهر على وجهه علامات الغضب حيث يتحرك ذهاباَ وإياباَ فى أروقة المحكمة، واضعاَ يديه خلف ظهره المنحنى، ناظراَ بحده فى وجوه المحامين المتواجدين فى المحكمة، وكأنه يبحث عن أحدهم للقبض عليه تنفيذاَ لقرار ضبط واحضار!

السبعينى أخذ يقترب من أحد المحامين رويداَ رويداَ، بوجهه العبوث الذى لم يغيره الوقت الطويل الذى مر، قائلاَ له: «إنت مش محامى يا أستاذ؟»، فأجابه: «أيوه يا حاج محامى اتفضل»، فرد السبعينى: «عندى فى العمارة بتاعتى كذا ساكن تعبنى وعاوز اطردهم بالقانون، واحد منهم مدفعش الإيجار من شهرين، وواحد تانى مأجر الشقة من الباطن، وواحد قلب الشقة لمخزن، وأنا مش عارف ايه الإجراء القانونى اللى ممكن اخده ضدهم». 

28265-2016-635987722572719164-271

المحامى شريف الجعار، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق «مستأجري مصر»، فضّل أن يُجيب على السؤال بطريقته الخاصة بأنه لا يحق للمالك طرد المستأجر إلا فى حالات حددها القانون من خلال المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن بالآتى:

لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية:

1- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

2- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. 

903211-hgf

ووفقا لـ«الجعار» - لا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سـداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف و الأتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط أن يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستأجر.

فاذا تكرر امتناع المستاجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

3- إذا ثبت أن المستأجر قـد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح مـن المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقـصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فـيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عـنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

4- إذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو في اغراض منافية للآداب العامة. 

77418-201803121148514851

ويُضيف «الجعار»: مع عـدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة «31» من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالنظر لأحكام المادة سالفة البيان يبين أن أسباب الإخلاء قد اوردها المشرع على سبيل الحصر وهى قواعد أمرة متعلقة النظام العام وتسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمه، ويلاحظ أن المشرع بما اورده من قيود على أسباب الإخلاء فإن المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط فلا يستطيع تعديها أو القياس عليها لأنها وارده على سبيل الحصر لا البيان وهو ما أملته اعتبارات النظام العام التى استوجبت إصدار التشريع الخاص – هكذا يقول «الجعار».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق