فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج برد قيمة «القايمة» إعمالا لأحكام القانون المدني (مستند)

الخميس، 28 مارس 2019 09:00 م
فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج برد قيمة «القايمة» إعمالا لأحكام القانون المدني (مستند)
محكمة الأسرة - أرشيفية
علاء رضوان

فى سابقة قضائية، قضت محكمة استئناف المنصورة، بإلزام الزوج برد قيمة جهاز الزوجية «القايمة» للزوجة إعمالا لأحكام القانون المدنى المتمثلة فى المادة «275» المعروفة بالإلتزام التخييرى، وذلك على الرغم من عدم ثبوت هلاك القائمة لزواج لم يتعدى العام.

صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 295 لسنة 48 ق أسرة دمياط، لصالح المحامى أحمد عاشور، برئاسة المستشار طارق عبد السلام ستين، وعضوية المستشارين راضى محمد رياض، وإسلام غازى، وبحضور وكيل النيابة محمد عنان، وأمانة سر إبراهيم عبد الرحمن.

توضيح: الحكم يتضمن مستندات أول وثانى درجة للزوجة للمدعية « ل.ع.ب» ضد المدعى عليه الزوج « م.ع.ا»، حيث أن محكمة الأسرة من المقرر لديها أنها تقوم بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية بينما الجديد فى ذلك الحكم أن محكمة الأسرة طبقت هذه المرة قواعد القانونى المدنى المادة 275 المتعلقة بالإلتزام التخييرى على اعتبار أن المسألة لا يوجد نص صريح يحكمها فى قوانين الأسرة فتم الرجوع للقانون الأم بإعتبار أن القائمة فى الأأساس عقد مدنى المستمدة من قواعدة قايمة المنقولات ذاتها.

وفى الحقيقة أن هذه أول مرة فى المحاكم المصرية تطبق فى قائمة المنقولات أحكام القانون المدنى، ثانياَ أن المعتاد فى قائمة المنقولات أن الزوجة ليس لها إلا أن تطالب بتسليمها اعيان منقولاتها أمام محكمة الأسرة ولا تطالب بالقيمة إلا فى حالة ثبوت هلاك القائمة، بينما المحكمة هنا قضت بالقيمة ولم تحكم بالمنقولات على الرغم من أن الزوج عرض المنقولات على الزوجة بعد علاقة لم تدم أكثر من سنة فرفضت الزوجة الإستلام أى أن المنقولات لم تُهلك، وذلك لأن المحكمة قُيدت بالقانون المدنى وطبقته بحذافيره، واثبتت المدعية أنه وفقا للقانون المدنى المادة ٢٧٥ أن لها حق الخيار بين المنقولات وقيمتها.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت بنص المادة 275 من القانون المدنى بأنه يكون الإلتزام تخييرياَ إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداَ منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك»، ولما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت بأن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء لها بالطلبات المبينة بعالية، وكان الثابت بأن المدعية استندت بدعواها لقائمة منقولات زوجية لم ينال منها المدعى عليه بما يكون معه توقيعه عليها حجة عليه بما ورد بها.

وقد حملت القائمة – وفقا لـ«الحيثيات» - إقراراَ من المدعى عليه لا يحمل التأويل بأن خير المدعية فى المطالبة بالمنقولات عيناَ أو بقيمتها فأصبح هذا الخيار متفقاَ عليه بين المتعاقدين فلها ذلك وفق اتفاقهما ولا يغير من ذلك النظر كون المدعى عليه قد عرض على المدعية المنقولات عيناَ ورفضت العرض العينى إذ أنه خيارها، وعن المطالبة بقيمة المنقولات وكان الثابت بأن المدعى عليه لم ينازع فى قيمة المنقولات وكان الثابت بأن زواجهما لم يتسمر سوى عام فقط بما لا تبلى به تلك المنقولات الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين اجابتها لطلباتها.

 
100450-c4ba715f-3e21-4c9d-9474-f8de4555ef35
 
 
 
107198-ce11124e-d4f9-44ff-85ca-e858905ea9e1
 
 
 
110092-e2aac8ea-cc79-44f9-80d0-20c10c79b225
 
 
 
ddc3b8c6-ac75-4701-b953-6b5a99999890
 
 
114680-b906366a-1c68-40f6-92c5-cfbf92e3360d
 
 
 
115740-c763d006-dead-49f0-bad2-865c9fd42a46
 
 
 
128218-7deb8923-b92c-47e3-9719-1ee49a3ebc76
 
 
 
153797-ef200976-434e-4126-8423-7ce2b2c07a00

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق