عن المادة 91 لسنة 2005.. لهذه الأسباب مقترح بتعديل نظام الخصم والتحصيل الضريبي

الخميس، 28 مارس 2019 10:00 ص
عن المادة 91 لسنة 2005.. لهذه الأسباب مقترح بتعديل نظام الخصم والتحصيل الضريبي
وزارة المالية - أرشيفية
علاء رضوان

لازالت مقترحات التعديل على القوانيين تتوالى إلى البرلمان والجهات المعنية حيث تتصدر قوانين الضرائب المقام الأول فى عملية المقترحات، فى محاولة للمحافظة على مصلحة المواطن وحصر المجتمع الضريبى وتوفير مورد دائم ومستمر لتمويل الخزانة والنفقات العامة.

وضمن هذه التعديلات ما عرضه خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى، حول مقترح تعديل المادة رقم 59 من ق 91 لسنة 2005 وهو ما يُعرف بـ«نظام الخصم والتحصيل» حيث تنص المادة قبل التعديل على التالى:

وبحسب «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»: مادة «59»: على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين – وفقا لـ«الجنزورى». 

Loan700-350

1-وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحاديات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.

2 - الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

النص بعد التعديل :

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد «قبل دفع» مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، «الحصول على ما يفيد سداد النسبة من مأمورية الضرائب المختصة» والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين – الكلام لـ«الجنزورى». 

iStock-876037498

1-وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية،

والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحاديات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.

2 - الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير حال دفع تلك المبالغ بالمخالفة لما جاء بهذا النص . 

articles

مزايا التعديل :

أولا : المحافظة على الفلسفة والغاية من نظام التحصيل تحت حساب الضريبة وهو حصر المجتمع الضريبى وتوفير مورد دائم ومستمر لتمويل الخزانة والنفقات العامة .

ثانيا : توفير ما يتم انفاقه من جانب الادارة الضريبية فى ظل نظام الخصم والتحصيل الحالى وما يستلزمة من ادراة مركزية خاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وما تتبعها من وحدات وما تحتاجة من قوة فنية فى عمليات المتابعة والتفتيش والرقابة وادخال البيانات .

ثالثا : القضاء على مشكلة صعوبة إثبات المبالغ المخصومة عند المنبع إذ أن سند السداد سيكون بيد الممول وليس شخص أخر.

رابعا : القضاء على مشكلة قيام بعض الجهات بالتحصيل وتقاعسها عن توريد المبالغ المحصلة الى مصلحة الضرائب .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق