قضايا آخرها المساواة بين الرجل والمرأة

هل يزيح فقه الحداثة مدارس التراث؟

السبت، 30 مارس 2019 03:00 م
هل يزيح فقه الحداثة مدارس التراث؟
المساواة بين الرجل والمراة
محمد الشرقاوي

بين الحين والآخر، تثار قضايا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية، التي كفلها الدين الإسلامي خاصة في قضايا الميراث.

الأمر خلاف فقهي، بين رجال يتمسكون بفقه التراث، والذي اعتاد المسلمون عليه وأكدته نصوص دينية لا اختلاف عليها، وبين رجال ينادون بفقه الحداثة، والذي يتحدث عن أن الزمان لم يعد كالزمان، وأن هناك ضرورة لإعادة النظر، في القضايا الفقهية التي تتحدث عن المساواة المرأة والرجل.

رأي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كان صارما، بقوله إن دعوات المساواة التامة بين الرجل والمرأة التي انتشرت في الغرب تمثل تدميرًا للأسرة، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فالأسرة هي التي تحقق خلافة الله على الأرض، والعبث بها يمثل عبثًا بهذا المقصد الإلهي الكبير، ولهذا تمثل الأسرة عقدًا دينيًا مقدسًا، تترتب عليه حقوق وواجبات لكل من الزوج والزوجة، كما أن لكل منهما دورًا محددًا.

وأوضح الطيب في برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أن الأسرة، كأي تجمع أو اجتماع إنساني تحتاج إلى قيادة، والرجل هو الأقدر على تحمل المسؤوليات المعقدة التي ترتبط بوجود الأسرة، لذا بديهي أن لا تكون هناك مساواة.

 

الإمام الطيب يحسم المساواة بين الرجل والمرأة

الطيب رأى دعوات المساواة تتعارض من سنن الكون، بقوله: كل التجمعات الإنسانية، بل حتى في عالم الطير والحيوان، لا بد لها من قائد، لأن الاختلاف هو أساس التعدد، والمساواة التامة عند التنازع تعني الصراع والدمار، لذا يجب وجود شخص يتحمل المسؤولية عند الاختلاف أو الأزمات، وهذا ما نجده في أصغر الشركات وصولا إلى قيادة الدول.

وتابع: الشرع لم يجعل للرجل قيادة الأسرة منفردًا، بل بمشاركة الزوجة وأخذ رأيها ومشورتها، ولكن الرأي الاخير للرجلوهذه هي القوامة التي قال الله عز وجل عنها: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم).

وأوضح أن الأسرة تقوم على تكامل الأدوار، فالمرأة مزودة بقدر من العاطفة من أجل تربية الأبناء وإدارة شئون البيت، وهي أعمال لا يُحسن الرجل القيام بها، في حين أن الرجل هو الأقدر على تحمل متاعب العمل وقلة المصروف وغيرها.

حديث شيخ الأزهر- من وجهة نظر علماء التراث- حسم الأمر جملة وتفصيلا، خاصة وأن الكثير من علماء المؤسسة الدينية تحدثوا عن الأمر بما يوافق وجهة النظر تلك. درجة أنهم دخلوا معارك مع علماء الحداثة، والتي يساندها تيارا تنويري- غير متخصص في علوم الشريعة- بدعوى استلهام تجارب دول غربية وأخرى عربية وآخرها كانت تونس.

 

معركة تيار التراث والحداثة تصل القضاء.. الهلالي نموذجا

على رأس هذا التيار كان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-مهدد بالعزل من التدريس حال حسم القضاء الإداري الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي، رقم 15525 لسنة 73 ق- والذي أنزل الميراث إلى درجة الحقوق، وليس الوجوب، مثل الصلاة والصوم، وأن آية المواريث واضحة وصريحة في القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمرًا واجبًا مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه.

وأضاف أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت ومع تغير الزمان والمكان والعصور، لافتًا إلى أن المرأة الآن تساوي الرجل في الشهادة، وهذا تطور فقهي لا يتعارض مع الدين في شيء، ولا يعارض نص كلام الله. في حين يرى علماء الأزهر الشريف، أن هناك فرق بين الحكم الشرعى والفتوي؛ فالحكم الشرعى كما هو عند علماء الأصول «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» فالحكم الشرعى خطاب الله، أما الفتوى فخطاب المفتى الذي يستند إلى دليل (الإخبار بالحكم الشرعي مع المعرفة بدليله)، فقد يخطئ المفتى في إصداره للحكم نظرا لعدم فهم الدليل أو لغيابه عنه، فضلاً عن أن الحكم الشرعي ثابت، والفتوى متغيرة، وأحكام الميراث ليست من قبيل الفتوى وإنما من باب الأحكام الشرعية فلا يدخلها التغيير والتبديل لا باختلاف الأحوال ولا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان، ففيها نص قرآني واضح، وهو ما أكده علماء تفاسير القرآن الكريم.

 


الهلالي يجتهد مع النص

يرى الهلالي وتيار الحداثة، أن صاحب الخطاب الديني لا يقدم سوى الكلمة، ويجب أن تكون طيبة وأن يتسع صدره لجميع الآراء المختلفة، وأن الأزمة أزمة فقه وليس دين لعدم وجود أبحاث فقهية حديثة، خاصة وأن آخر تجديد في أحكام المواريث كان عام 1946، ثم قام المجددون بتقديم الوصية الواجبة، في حين يؤمن تيار التراث أنه لا اجتهاد مع نص قرآني.

أمور عدة دلل بها الهلالي على وجهة نظره، رآها مركز الفتوى الإلكتروني بدار الإفتاء المصرية، ليست حجة، فهو قال أن التركة ليست ميراثا لأن ثلث التركة وصية، وأن الوصية عند الفقهاء سنة واجبة لكنها حق للموصي عند جمهور الفقهاء والوصية في المطلق غير واجبة.

وقال المرصد إن كلام الهلالي يظهر عليه التخبط والتناقض، كما نعيب عليه أنه يُدخل في العلم ما ليس منه وإنما يتكلم كلامًا غريبًا يظهر –لغير المتخصص- بأنه يقعد القواعد لكلامه وكأن الكلام هذا من أبجديات العلم! ولو أردنا أن ننظر إلى كلامه نظرةً علمية بعيدة عن العاطفة (مع أن كلامه لا يوجد ميزان علمي نحتكم إليه لآنه كلام متناقض خارج عن العلم أصلا).

ويفند علماء تيار التراث حجج تيار الحداثة في تلك القضية، وأول تلك الحجج أن الزمن تغير، والمرأة الآن تعمل وتنفق تمامًا كالرجل، والمطلوب نقاشه هنا: هل الزمن أحد أدوات تغيير الحكم الشرعي؟ الإجابة: لا، فالزمن ليس مصدرًا من مصادر التشريع، وبخاصة في حالة وجود النص، وهو قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11.

قواعد التشريع في الشريعة

وحسب آليات وقواعد تأصيل الأحكام الشرعية في الشريعة الإسلامية، فإن الواقع أو الزمن لا ينشئ الأحكام، إنما يستفاد منه في فهم النص لو كان فهمه مرتبطًا بواقع معين؛ يقبل التغير حسب الزمن، ويعتد بالزمن في الفتاوى وليست في الأحكام، فالحكم ثابت لا يتغير، والفتوى تتغير بتغير الزمن، فهل ميراث المرأة فتوى أم حكم؟

الحقيقة أنه حكم شرعي، مبني على نص شرعي لا يقبل الاختلاف، وهو عام للأمة، أما الفتوى فتكون في حالة خاصة، وأنه لو افترضنا صحة قولهم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، فلما لا يتساوا في الواجبات أيضًا.

ويؤمن علماء التراث بعدم منطقية تلك الحجة، فمن يقولون بأن المرأة غير مكلفة بالنفقة ولا المهر، ولا تحمل نفقات بيتها، وأن المطالب بذلك هو الرجل، يقولون: إن هذا الآن تغير مع تغير أخلاق الرجال، وأن هذه الشريعة لا تطبق الآن، فتغيير القانون يكفل حق المرأة في ذلك، ليبقى السؤال: هل يُحاسب الدين بما تغافل عنه الناس أم بتغير النفوس والأزمان؟

ويطرح علماء التراث، سؤالا آخر، لما لا يصدر المشرع المدني قانونا يلزم الرجل بحق المرأة عليه، أختًا كانت؛ أم زوجة؛ أم أمًا؟ فمن يملك القدرة على إعطاء المرأة حق المساواة كالرجل، يملك أن يطبق نظام النفقات الذي وضعه الإسلام، إلا إذا كان المقصود التدخل في ثوابت الدين فقط، حسب رؤيتهم.


حكم تولى المرأة السلطة

المساواة بين الرجل والمرأة لا تقتصر على المواريث فقط، بل هناك قضايا حسمها رجال الحداثة لصالحهم، وبمعنى أدق حسمها الزمن لصالح تيار الحداثة، وكان أبرز تلك القضايا «حكم المرأة».

المعركة في ذلك الإطار كانت -وما زالت في بعض البلدان- ضارية، فعلى مدار عصور من الزمن، استند أصحاب تيار التراث، إلى حديث مرفوع، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً). الحديث  

الحديث رواه البخاري في صحيحه (4425)، ورواه النسائي في «السنن» (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: النهي عن استعمال النساء في الحكم. وقالوا أنصار الحديث: إن هذا ليس فيه انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد.

وطوال الوقت تحدث علماء التراث بصحة الحديث المرفوع والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن هناك ما لا يؤكد صحته ولا نسبه إلى صلوات الله عليه.

بحسب فتوى لدار الإفتاء المصرية في ديسبمر 2012، فإن فقهاء المسلمين اختلفوا في حكم تولي المرأةِ الإمارةَ والحكمَ والقضاءَ: فذهب الجمهور إلى عدم جواز تَوَلِّيها الحكمَ أو القضاءَ مطلقًا، وذهب الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح فيه شهادتُها من الأحكام (مع أن هناك قولا لمتأخريهم بصحة قضائها مع إثم مَن يُوَلِّيها؛ لحديث: لن يفلح قوم...)، وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لإمارة المرأة وقضائها في جميع الأحكام؛ وهم محمد بن جرير الطبري (رغم أن هناك مَن لا يصحح نسبة ذلك إليه)، وابن حزم الظاهري، وأبو الفتح ابن طَرار، وابن القاسم، ورواية عن الإمام مالك.

وتضمن نص الفتوى، قول الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه «المُحَلّى»: «وجائزٌ أن تَلِيَ المرأةُ الحكمَ، وهو قول أبي حنيفة، وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولّى الشِّفاء -امرأة من قومه- على السوق. فإن قيل: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لن يُفلِح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»، قلنا: إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر العامّ الذي هو الخلافة، برهان ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المرأةُ راعِيةٌ على مالِ زَوجِها وهي مَسئُولةٌ عن رَعِيَّتها»، وقد أجاز المالكيون أن تكون وَصِيّة ووَكِيلة، ولم يأتِ نصٌّ مِن منعها أن تلي بعض الأمور، وبالله تعالى التوفيق.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «والمنع من أن تلي الإمارةَ والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء».

 

التاريخ الإسلامي ينصف المرأة

ويدحض الفكر المتزمت في حكم تولى المرأة عدة دلائل وشواهد، استعرضها علماء الحداثة، مجمعين على أن خطاب التكليف في الدين يستوي فيه الرجال والنساء. وأن الله تعالى كما ساوى بين الرجل والمرأة في أصل الخِلقة ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية وفي الحقوق والواجبات؛ فقال تعالى: ﴿مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أو أُنثى وهو مُؤمِنٌ فلَنُحيِيَنَّه حَياةً طَيِّبةً ولَنَجزِيَنَّهم أَجرَهم بأَحسَنِ ما كانوا يَعمَلُون﴾ [النحل: 97]، وقال عز وجل: ﴿ولَهُنّ مِثلُ الذي عليهن بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 228].

وقالت دار الإفتاء المصرية، لقد أكرم الإسلامُ المرأةَ كما لم يُكرِمها أيُّ دين آخر؛ فأعطاها حقوقها كاملة، وأعلى قَدرَها ورفع شأنها، وجعل لها ذمةً مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذةً في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها.

ولم تقتصر مكانة المرأة في الإسلام على كونها أولَ مؤمنة في الإسلام (السيدة خديجة رضي الله عنها)، وأول شهيدة (السيدة سمية رضي الله عنها)، وأول مهاجرة (السيدة رقية مع زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنهما)، بل تعدَّت مكانتُها ذلك عبر العصور والدهور؛ فحكمت المرأة، وتولت القضاء، وجاهدت، وعلّمت، وأفتت، وباشرت الحسبة.. وغير ذلك الكثير مما يشهد به تاريخ المسلمين:

- فلقد حكم النساء بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، وكانت تلقب بألقاب منها: السلطانة، والملكة، والحرة، وخاتون، ويذكر التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من خمسين امرأة حكمن الأقطار الإسلامية على مر التاريخ؛ بداية من ست الملك في مصر، مرورًا بالملكة أسماء والملكة أروى في صنعاء، وزينب النفزاوية في الأندلس، والسلطانة رضية في دلهي، وشجرة الدر ملكة مصر والشام، وعائشة الحرة في الأندلس، وست العرب وست العجم وست الوزراء والشريفة الفاطمية والغالية الوهابية والخاتون ختلع تاركان والخاتون باد شاه وغزالة الشبيبية.. وغيرهن كثير.

- وتروي لنا كتب التاريخ تولي «ثمل» القهرمانة للقضاء كما في البداية والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي، وكان يحضر في مجلسها القضاةُ والفقهاء والأعيان، وقد توفيت سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، وكانت بعض مَن حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما كانت تفعل تركان خاتون السلطان، وكانت إذا رُفِعَت إليها المظالمُ تحكم فيها بالعدل والإحسان.

- وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشاركة النساء في الجهاد والغزوات؛ فغزت المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كأم سُلَيم وأم حَرام بنت مِلحان، وأم الحارث الأنصارية، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابن عفراء، وأم سِنان الأَسلَمِيّة، وحَمنة بنت جَحش، وأم زياد الأشجعية.. وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن.

- كما نبغ في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلافُ من العالمات المُبَرِّزات والمتفوقات في أنواع العلوم العربية والإسلامية، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف امرأة، منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.

- ووردت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما يُسمَّى في التراث الفقهي الإسلامي "الحسبة"، وكان ذلك في القرن الأول الهجري؛ فقد ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشِّفاء -وهي امرأة من قومه- على السوق، وروى أبو بَلجٍ يحيى بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نَهِيك -وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم- عليها درع غليظ وخِمار غليظ، بيدها سوط تؤدب الناس، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وعلى خَلفِيّة ذلك أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب الحسّاس في الدولة الإسلامية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة