وجوب الإخطار قبل 3 أيام.. تعرف على ضوابط الإعلانات والمسابقات بقانون حماية المستهلك

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:00 ص
وجوب الإخطار قبل 3 أيام.. تعرف على ضوابط الإعلانات والمسابقات بقانون حماية المستهلك
الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب: مدحت عادل

شاعت في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة المسابقات الإعلانية للسلع والمنتجات بشكل عشوائي، وذلك في وسيلة من أجل تضليل المواطنين والتأثير عليهم وجذبهم لشراء المنتجات أو السلع والخدمات، وساعد على انتشار هذه الظاهرة غياب قانون ينظم ظهور هذه المسابقات بشروط تضمن عدم تضليل المواطنين.

ومع إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وضعت اللائحة التنفيذية ضوابط الإعلان عن المسابقات، حيث نصت اللائحة في المادة الـ11 بعدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وذلك على الاستثمارة التي يعدها الجهاز لهذا الغرض.

ويُشتَرط أن تتضمن  الاستثمارة على عدة بيانات وهي اسم مقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ورقم هاتفه، وأسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة، وشرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك  فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصا متساوية للمشتركين، وأسطوانة مدمجة من الإعلان.

وطالبت اللائحة التنفيذية للقانون بضرورة استيفاء صورة من الترخيص الصادرة من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التي يتطلب قانونا حصولها على ترخيص، كما يلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة، وموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم فى موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة.

وأعطت اللائحة التنفيذية لجهاز حماية المستهلك الحق في وقف المسابقة وأي إعلانات بشأنها، إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 57 من القانون.

أما بالنسبة للمندوبين، فقد حظرت اللائحة التنفيذية على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، ويعد بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الأتصال الاليكترونية أو أية وسيلة أخري من وسائل الإتصال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق