«تعديلات مواد القضاء لا تمس استقلاله».. تعرف على نص المادة (185) وشرحها (فيديو)

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص
«تعديلات مواد القضاء لا تمس استقلاله».. تعرف على نص المادة (185) وشرحها (فيديو)
أرشيفية
كتب محمد أسعد

جاءت التعديلات الدستورية المقترحة لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخرى،وتشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلى مجلس أعلى يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.

وتنص المادة المقترحة على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء، التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، إن المقترح بإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، ليس بدعة، وإنما تعمل به معظم دول العالم، كما أن القانون رقم 192 لسنة 2008 الخاص بإنشاء مجلس الهيئات القضائية، مازال معمول به حتى الآن.

وأوضح عضو لجنة الخبراء التي أعدت المسودة الأولى لدستور 2014، أن الدستور الفرنسي نص على مواده 64 و65 على تشكيل مجلس يضم الهيئات القضائية، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويحل محله وزير العدل، وهو عبارة عن مجلس رفيع المستوى، يتولى المسئولية عن تدارس الأمور المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، وليس له أن يتعرض لأي أمر معروض على منصة القضاء.

ذكر كذلك أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان مشكلًا في ظل دستور 1964، ونص دستور 1971 كذلك في المادة 173 على تشكيله، برئاسة رئيس الجمهورية، وبناء عليه صدر القانون رقم 192 لسنة 2008، وهو ساري ولم يتم إلغاؤه.

ويرى أن المقترح الذي تقدم به أعضاء مجلس النواب، يهدف فقط إلى وضع ظهير دستوري لوضع قانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي تشكيل المجالس العليا للتنسيق بين الجهات، كالمجلس الأعلى للجامعات الذي يضم رؤساء الجامعات، والمجلس الأعلى للشرطة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكلها تهدف لدواعي التنسيق العام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق