حكم هام لـ«النقض» بشأن الدفع بعدم وجود مستحقات تأمينية لعدم سداد الاشتراكات (مستند)

الجمعة، 10 مايو 2019 12:00 م
حكم هام لـ«النقض» بشأن الدفع بعدم وجود مستحقات تأمينية لعدم سداد الاشتراكات (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والتي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، وذلك فى الوقت الذى تلتزم فيه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.

محكمة النقض المصرية، سبق لها وأن تصدت لمسألة سداد الإشتراكات من عدمها، فى حكم لها عن الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الإشتراكات، قالت فيه: «تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية لمورث المطعون ضدها لعدم قيامه بالتأمين على نفسه أو سداد أي اشتراكات عن الفترة التى قضى فيها بثبوت علاقة العمل سواء منه أو من ورثته، طبقاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 يُعتبر  دفاعًا جوهريًا، أما قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها نصيبها فى المعاش واحتساب هذه الحقوق على أساس الأجر الفعلى الذى حدده الحكم الصادر بثبوت علاقة العمل لا على أساس الأجر المحدد بقرار وزير التأمينات ودون أن يرد على هذا الدفاع يُعد خطأ وقصور».  

المحكمة فى حيثيات حكم الطعن المُقيد برقم 868 لسنة 74 جلسة 2005/05/12، قالت: إذا تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم وجود مستحقات تأمينية له لعدم قيامه بالتأمين على نفسه، ولم يسدد به اشتراكات عن الفترة المحكوم بها، بالحكم الصادر بثبوت علاقة العمل، ولم يقم أي من الورثة بسداد تلك الاشتراكات بعد وفاته.

بحسب «المحكمة»: ذلك إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والصادر استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه بالمادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذى نص فى مادته الأولى على سريانه على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.

كما ألزم فى المادة التاسعة المؤمن عليه بأن يؤدى بنفسه نقداً حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الشهر الذى عمل خلاله لمكتب العمل فى ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحقة عنه الاشتراكات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدها فى استحقاقها نصيبها فى معاش مورثها ولم يرد على دفاعها فى هذا الخصوص وبالرغم من أن تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم فى قضائه قد ترك أمر الفصل فى تلك المسألة للمحكمة – وفقا لـ«المحكمة».

كما قضى باحتساب تلك الحقوق التأمينية على أساس الأجر الفعلى لمورث المطعون ضدها وهو 300 جنيهاً معتداً فى ذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم «.....» لسنة 1998 عمال كلى دمياط والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم «.....» لسنة 31 ق دمياط بثبوت علاقة العمل فى حين أن هذا الحكم لا حجية له على الهيئة الطاعنة ذلك أن الأجر الفعلى الذى حدده الحكم فى نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – مورث المطعون ضدها وصاحب العمل – لم يعتبره الأجر الذى يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية لمورث المطعون ضدها وبالتالى لم يقض عليها بشئ منه، مما حجبه من أن يتناول بالرد دفاع الطاعنة من أن أحكام القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر بشأن تحديد أجر الاشتراك الذى يجرى على أساسه حساب الحقوق التأمينية هى الواجبة التطبيق – فى حالة ثبوت الأحقية فى مستحقات مورث المطعون ضدها التأمينية –وهو دفاع جوهرى من شأنه– لو صح، أن يتغير به وجه الرأى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.

 

الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الاشتراكات_page-0001
 
الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الاشتراكات_page-0002
 
الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الاشتراكات_page-0003
 
الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الاشتراكات_page-0004
 
الدفع بعدم وجود مستحقات تامينية لعدم سداد الاشتراكات_page-0005

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق