مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة: سفر الطفل دون إذن من له الحق بالرؤية يسقاط الحضانة

الجمعة، 17 مايو 2019 04:00 ص
مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة: سفر الطفل دون إذن من له الحق بالرؤية يسقاط الحضانة
محكمة الأسرة - أرشيفية

عبر أحكامها في الدعاوى التي مثلت أمامها بشأن النزاعات المتعلقة بحقوق الصغار، أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ، لخصتها حكم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، الخاص بمنع طفل من السفر بعد محاولة الأم تهريبه إلى الخارج.
 
قضية الطفل، بدأت حين أقام الزوج «إبراهيم.م» اﻷمر الوقتى لمنع نجله «آدم» وزوجته «بسمة.ع» من السفر. وذكر الزوج في طلبه الذي تقدم به، أنه تزوج من زوجته في 2011 بموجب العقد الشرعى ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير «آدم»، وتركت منزل الزوجية بصحبة نجله دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون. 
 
وأضاف إلى أنه نما إلى علمه أن زوجته تشرع الآن في الخروج من مصر وتأخذ الطفل لتسافر به إلى خارج البلاد دون إذنه وحرمان الطفل منه، خاصة وأن هناك خلافات نشبت بينهما، لذلك فإنه يخشى أن تأخذ الطفل وتسافر به إلى الخارج.
 
وجاءت المحكمة في حكمها بمنع الطفل آدم من السفر، أن قانون الأحوال الشخصية حدد 4 حالات، يجوز فيها منع السفر للأطفال، أولهما حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية، سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة، سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون، سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
 
وتابعت حيثيات الحكم، أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت بإجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج.
 
وشددت الحيثيات، أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، وحيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن  يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
 
وأشارت الحيثيات، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق