وضع يده على أماكن حساسة.. فصل معلم تحرش بتلميذاته في منشأة القناطر

الخميس، 30 يوليو 2020 01:39 م
وضع يده على أماكن حساسة.. فصل معلم تحرش بتلميذاته في منشأة القناطر
التحرش
أحمد سامي

تواصل المحكمة الإدارية العليا نهجها في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسى بحفظ الفضيلة والأخلاق والتربية بالمدارس وهى جزء من رسالة التربية والتعليم، وتضرب بيد من حديد على بعض المدرسين الذين يخونون الأمانة في أعناقهم بالبتر من الوظيفة العامة.
 
 وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بفصل المدرس (ر.ز.أ.ع) بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية لأنه تحرش بتلميذات فصل كامل بالمدرسة داخل معمل الأوساط وبفناء الدور الثاني داخل المدرسة بحمل التلميذات من ظهورهن وامساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن والتحرش بهن.   
 
وقالت المحكمة إن المدرس بصفته معلم أول بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة قام بالتحرش جنسياً بتلميذات إحدى الفصول داخل معمل الأوساط بالمدرسة وبفناء الدور الثاني وهى مخالفات ثابتة فى جانبه على نحو ما ورد بأقوال التلميذات ضد الطاعن من قيامه بحمل التلميذات من ظهورهن وامساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما و مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الافعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافياً أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة . 
 
وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على المدرس أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية, خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن، وقد ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثماً تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية , لمخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقى.
 
وأوضحت أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله, لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالفصل من الخدمة . 
 
وأشارت المحكمة إلى أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش بعض المعلمين بتلميذات المدارس  في محراب العلم , الذى انتشر في هذا الزمان ؛وأنه وفقا لقانون الطفل يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي, كما تسجل المحكمة الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها تلميذات مدرسة الجلاتمة الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية , على الرغم من أن قانون الطفل ألزم بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ومن بين ما تختص به  لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق . 
 
كما تستنهض المحكمة دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له , خاصة وان قانون الطفل نص على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضاً , وبالمخالفة أيضاً للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التى أوجبت فى حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها , فقد خلت الأوراق من أى دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهن الذى يفترض فيه العلم والفضيلة , فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتكون شريكة الرجل في كافة ميادين الحياة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة