أول حكم قضائي يلزم الأم ووالدتها بدفع تعويض لجدة للأب 50 ألف جنيه لعدم تنفيذ رؤية حفيدتها

الخميس، 17 يونيو 2021 10:00 م
 أول حكم قضائي يلزم الأم ووالدتها بدفع تعويض لجدة للأب 50 ألف جنيه لعدم تنفيذ رؤية حفيدتها

أصدرت محكمة الإسماعيلية الابتدائية – مأمورية التل الكبير الكلية – حكما ألزمت من خلاله الأم والجدة للأم - أم الأم - بدفع تعويض جدة للأب للامتناع عن تنفيذ حكم رؤية "حفيدتها" الصادر لصالحها، مستندة على إصابة "الجدة لأب" بأضرار مادية نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلى المكان المحدد للرؤية، وما عانته من مشقة الانتقال بما يؤثر سلبا على صحتها وهي امرأة مسنة. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4 لسنة 2021 مدنى كلى مستأنف التل الكبير، لصالح المحاميان حسام الجعفرى ومحمد عربى، برئاسة المستشار نبيل سمير، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقى، ومحمود هلال، وأمانة سر محمد درويش.  

 

 

الوقائع.. دعوى تعويض الجدة لأب لعدم تنفيذ الأم والجدة لأم حكم رؤية حفيدتها

 

 

تخلص وقائع الدعوى في أن الجدة للأب أقامت دعواها، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهما طلبت في ختامها الحكم بإلزامهما متضامنين بتعويضها بمبلغ 50 ألف جنية، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحها ، مع حفظ حق المدعية مدنياَ وجنائياَ تجاه أي طبيب يصدر تقريراَ للصغيرة "ندى".

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

وصدر لصالح الجدة الحكم في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير، بتمكينها من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة أسبوعياَ كل يوم جمعة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة بمركز شباب أحمد عرابي بمنشية السلام، وحيث أن المدعى عليها الأولى أبدت تعنتها بتحريض من والدتها المدعى عليها الثانية، حيث امتنعت عن تنفيذ الحكم بعدم حضورها عدة مرات متتالية لمقر النادي لتنفيذ الحكم (11 ديسمبر 2020 و 15 يناير 2021 و 5 فبراير 2021 و 12 فبراير 2021) على النحو الثابت بإفادات منسوبة لمركز الشباب وتعدى المدعى عليها الثانية عليه بالسب وتحريض المدعى عليها الأولى والأخير على عدم تنفيذ حكم الرؤيا الأمر الذى أصابها بأضرار مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة دعواها.   

 

 

الجدة لأم تتعدى على الجدة لأب بالسب والقذف أثناء التنفيذ

 

 

وأرفقت "الجدة للأب" سندا لدعواها عبارة عن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 119 لسنة 2020 أسرة التل الكبير الصادر بجلسة 28 أغسطس 2020 والقاضى منطوقه بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة 3 ساعات من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الخامسة، ولدى نظر الدعوى بالجلسات مثلت المدعية بوكيل وقدمت المستندات والحوافظ اللازمة التي تفيد عدم حضور المدعى عليها أو الطفلة 3 إفادات بتواريخ مختلفة تفيد الانصراف قبل الميعاد وصورة طبق الأصل عن محضر اثبات الحالة.

52209-52209-2018_3_18_15_3_54_82

 

وذكرت الدعوى إحدى وقائع التعدى على الجدة للأب – بحضور المدعى عليهم برفقة الطفلة "ندى" في تمام الساعة الثانية والنصف، وفى تمام الساعة الثالثة هانت جدة الطفلة للأم، ثم قامت بأمر ابنها والطفلة بمغادرة المكان ثم قامت بتعلية صوتها على السيدة "ف. ع"، وقامت بشتم ابنها والد الطفلة، ثم تبادلوا الاهانات والتجريح وتوجيه الفاظ خارجه، ولولا تدخل الموجودين بالمكان لحدث تشابك بالأيدي، وإفاده أخرى بذات التاريخ تفيد عدم تعرض المدعى عليه الأخير للمدعية. 

 

 

المحكمة تقضى لصالح الجدة لأب بالتعويض

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 20/2 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة، ولما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى ورد في مادته الرابعة منه أنه: "في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم بأن تنتقى المحكمة من الأماكن التي أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية، وذلك وفقا للحالة المعروضة وظروف أطراف الخصومة، وذلك في إطار أن يكون نكان الرؤية مما يشبع في نفس الصغير الطمأنينة ولا يؤدى لأطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.  

RZ-026-702x336[1]

لما كان ما تقدم – وهديا به – وكانت المدعية قد أقامت دعواه طالبة الحكم له بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنية على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية الأولى أو الطفلة نفاذا لحكم الرؤية سالف البيان وفقا للإفادات الصادرة من مركز الشباب، فضلاَ عما ثبت للمحكمة من محضر اثبات حالة المؤرخ 26 فبراير 2021 من اعتراض المدعى عليها الثانية تنفيذ حكم الرؤيا وتعديها بالسب على المدعية وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتعده دليلاَ على امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ حكم الرؤية.  

 

التعويض جاء نتيجة الضرر المادى والأدبى للجدة لأب

 

وبحسب "المحكمة" – وهو ما تستخلص منه المحكمة خطأ المدعى عليها الأولى المتمثل في عدم التزامها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بتمكين المدعية من رؤية الصغيرة "ندى" وهو التزاماَ قانونياَ فضلاَ عن اخلالها بالتزام أخلاقي وديني حض عليه الشرع ألا وهو صلة الرحم وأن المدعى عليها لم تدفع الدعوى بثمة دفاع أو تقدم عذراَ تقبله المحكمة في هذا الشأن، كما تستخلص خطأ المدعى عليها الثانية بأن اعترضت تنفيذ حكم الرؤية بتاريخ 26 فبراير 2021، إذ أمرت الطفلة بمغادرة مكان الرؤية قبل انتهاء الميعاد، ووجهت إلى المدعى عليها ونجلها عبارات السب بالمخالفة لما تفرضه القوانين والأداب العامة، ولما كان ذلك قد تسبب فيما آلم المدعية من أضرار مادية وأدبية ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة بطلباتها.

gamlha2cover005

ووفقا لـ"المحكمة" - ذلك لتحقق المحكمة من إصابه المدعية بأضرار ماديه نتيجة خطأ المدعي عليهم الأولي والثانية تتمثل في تكبدها نفقات الانتقال إلي المكان المعين للرؤيا وما عانته من مشقه الانتقال، بما يؤثر سلبا علي صحتها وهي امرأة مسنة ومن المستقر عليه بنص المادة 163  مدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض"، والمادة سالفه الذكر تم ايرادها بصيغة عامة بما يجعلها شاملة كل فعل أو قول خاطي سواء أكان مكون لجريمة معاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب، ويقتصر علي الاخلال بأي واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص خاص، فالمدعي عليها هي المكلفة بتنفيذ حكم الرؤية وغيابها، وعدم حضورها النادي لتنفيذ الحكم يثبت الخطأ في حقها ويتوافر ركن الضرر المادي والادبي للمدعية من عدم التنفيذ.  

 

1
 

 

2
 
2

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة